السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى وذخيرة فى سوهاج
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم 'م.ع.م" 29 سنة بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز أخميم.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو تهمة إحراز سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة 5 طلقات بدون ترخيص.
بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج أخميم السجن سلاح ناري
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمقاول استخدم براءة ذمة مزورة
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة والمتخصصة في جنايات الفساد حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة على #مقاول #تنظيف #مبنى #هيئة #حكومية بتهمة #استعمال_مزور.
وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاطف الخوالدة، أن المتهم من المقاولين الذين يحصلون على العطاءات لتنظيف المباني، حيث أحيل عليه عطاء تنظيف مبنى هيئة حكومية.
وبعد انتهاء العطاء خلال 2023، تقدم بالأوراق اللازمة لاستلام أمواله من فواتير ومطالبات وغيرها، مرفقًا معها براءة الذمة من الضرائب، إلا أن الموظف أثناء تفقده للأوراق المقدمة لاحظ أن ورقة براءة الذمة غير سليمة وشك فيها. وعند الإمعان وزيادة التدقيق، قرر الموظف طلب النسخة الأصلية لبراءة الذمة، إلا أن المتهم لم يعد لإكمال المعاملة. بحسب يومية الرأي.
مقالات ذات صلة تحذير للأردنيين من السيول والانزلاقات على الطرق المبتلة 2024/12/31وهنا قرر الموظف التأكد منها من قبل الجهات الضريبية المصدرة لبراءة الذمة، حيث تبين أنها مزورة وليس لها أي مصدر أو رقم في تلك الدوائر، فتم تحويله للمدعي العام.
وعند التحقيق معه، أنكر أنه قد زورها، مدعيًا أن المحاسب قد أحضرها إليه، إلا أن المحاسب أكد تزويرها وإصدارها من عنده. وأسند المدعي العام للمتهم تهمة التزوير وتهمة استعمال مزور.
وأثناء المحاكمة، لم تثبت على المتهم تهمة التزوير، بينما ثبتت عليه تهمة استعمال مزور، حيث قررت المحكمة توجيه تهمة استعمال مزور وبراءته من تهمة التزوير. وقررت الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة وفقًا للمادة 161 من قانون العقوبات ومواد أخرى من قانون مكافحة الفساد، مع العلم أن القرار قابل للاستئناف.