ضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية مكبرة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن " المنوفية ، كفر الشيخ " جهود ملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية) ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى- طلقة من ذات العيار).
ونجحت الجهود فى ضبط (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش والهيروين" - فرد محلى وطلقة لذات العيار، وبواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات مكافحة المخدرات حشيش بانجو هيروين أقراص مخدرة تهريب المخدرات الاتجار في المخدرات مواد مخدرة الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث المواد المخدرة جنیة مصری
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعامل وسائق بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المؤبد لعامل وسائق، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهم سلاح نارى "فرد خرطوش" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21465 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3148 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد ا أ"، 18 سنة، عامل، و"حاتم ه ع"، 17 سنة، سائق، مقيمان دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 5 / 8 / 2024، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوز سنه الـ15 سنة ولم يجاوز سنه الـ18 سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الواقعة، حازا جوهرين مخدرين "هيروين، وmdmb 4en pinaca"، أحد مشتقات الـ indazole carboxamide، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا ذخائر "6 طلقات"، مما تستخدم في الأسلحة النارية وهما ممن لا يجوز منحهما الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما أن المتهم الأول أحرز سلاحا نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وهو مما لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو إحرازه.
وأوضح، أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة (طلقتين) مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما أن المتهم الثاني حاز بواسطة المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما حاز بواسطة المتهم الأول ذخيرة (طلقتين) مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه.
وفى سياق اخر تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامية آلاء عبد العزيز، متهمًا إياها بإساءة استخدام الإنترنت، ومطالبًا بعرضها على الطب الشرعي لتقييم حالتها النفسية والعقلية.
وأوضح محفوظ في بلاغه أن آلاء ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة وصفها بـ"الإباحية"، مدعية إصابتها بمرض نفسي نتيجة تعرضها لسحر أطلقه عليها أحد الأشخاص، والذي حاول التحرش بها، وفقًا لادعائها، لكنها لم تتقدم ببلاغ رسمي بشأن الواقعة.
وأضاف محفوظ أن خبراء نفسيين ورجال دين أكدوا أن حالة آلاء لا تنطبق عليها أوصاف المرض النفسي أو العضوي أو المس الشيطاني، مشيرًا إلى وجود شهود يؤكدون استقرار حالتها العقلية وسعيها لتحقيق الشهرة من خلال إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.