كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بفيلا بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (شاشة تليفزيون – جهاز "لاب توب" - مكواة شعر – سماعة لا سلكية - بعض المتعلقات الشخصية) بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم) مُستخدمان سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن المسروقات. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك
التى تقع بوسائل النقل، فنصت
المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على
السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
السرقة
سرقات
سرقة منزل
جرائم السرقة
عقوبة السرقة
اخبار الحوادث
اخبار عاجلة
الداخلية
اخبار الداخلية
على السرقات التى
یعاقب بالسجن
المادة 316
إقرأ أيضاً:
توريد أجهزة لمعامل مستشفيات البحيرة بقيمة تتخطى الـ6 ملايين جنيه
نسقّت الدكتورة ولاء قنديل مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة بالبحيرة، مع شركات داعمة من المجتمع المدني لتوريد 3 أجهزة صور دم «سويلاب» بإجمالي مليون ومائتين جنيه لكل من مستشفيات الرحمانية، أبو المطامير، كفر الدوار العام .
توريد أجهزة طبية في مستشفيات البحيرة
كما نسقت مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة بالبحيرة، توريد جهاز صور «مندراي» للمعمل الإقليمي المشترك بدمنهور بقيمة نصف مليون جنيه، وجهاز كيمياء دم «مندراي موديل Bolis 30i»، بقيمة ثلاثة ملايين جنيه، بالإضافة إلى توريد جهاز «Tosoh» للهرمونات ودلالات الأورام بقيمة مليون ونصف المليون جنيه لمستشفى كفر الدوار العام.
وأوضحت «قنديل»، في بيان، أن تطوير التقنيات المعملية لمواكبة أحدث آليات العمل في إطار حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطن البحراوي بجودة وكفاءة عالية.
أعمال التطوير في مستشفيات البحيرة مستمرة
ومن جهته، أكد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن أعمال التطوير دائمة ومستمرة وتشمل جميع قطاعات الصحة بالبحيرة، مؤكداً أن التطوير يستدعي تكاتف وتضافر جميع الجهود، حيث أن ذلك يصب في مصلحة المواطن المصري ويساعد على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.