كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بفيلا بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (شاشة تليفزيون – جهاز "لاب توب" - مكواة شعر – سماعة لا سلكية - بعض المتعلقات الشخصية) بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم) مُستخدمان سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن المسروقات. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك
التى تقع بوسائل النقل، فنصت
المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على
السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
السرقة
سرقات
سرقة منزل
جرائم السرقة
عقوبة السرقة
اخبار الحوادث
اخبار عاجلة
الداخلية
اخبار الداخلية
على السرقات التى
یعاقب بالسجن
المادة 316
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية علي القيادة الآمنة بالبحر الأحمر
عقدت غرفة شركات السياحة والسفر دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية بالبحر الأحمر وذلك لتدريب السائقين علي القيادة الآمنة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات السياحية في ظل توجهات الدولة في رفع مستوى المنتج السياحي المصري تحت إشراف الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وكشف أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والقائم بأعمال رئيس الغرفة بالبحر الأحمر بأن غرفة شركات السياحة حرصت على تنظيم دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية بجنوب الصعيد بمشاركة 300 سائق بالتنسيق بين غرفة شركات السياحة في البحر الأحمر و الأقصر وأسوان بحضور عدد من خبراء السياحة والسلامة المهنية وخبراء الطرق .
وأوضح في تصريحات صحفية بأن الدورة التدريبية لسائقي المركبات السياحية هي الخامسة عشر حيث تحرص غرفة شركات السياحة والسفر علي عمل دورات تدريبية بصفة دورية لرفع كفاءة السائقين العاملين في القطاع السياحي.
وأشار إلى اهتمام غرفة شركات السفر بالتدريب في كافة الأنشطة السياحية إيمانا بأهمية التدريب في الارتقاء بجودة الخدمات السياحية ورفع مستوى المنتج السياحي المصري طبقا لتوجهات الدولة بالاهتمام بالقطاع السياحي وخطة الدولة في الوصول إلي جذب 30 مليون سائح حتي عام 2030.