ضبط المتهم بقتل شخص ببورسعيد بسبب دراجة نارية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وتوفـى أثناء إسعافه.
بالانتقال والفحص وبسؤال والدته أقرت بقيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته لخلافات بينهما على قيمة بيع دراجة نارية قام نجلها ببيعها للمشكو فى حقه ، قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات ، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لسائق لإتجاره فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية بالخانكة
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المؤبد لـسائق، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى "الهيروين" المخدر وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5805 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 415 السنة 2022 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد أ م" السن، 39 سنة، سائق ومقيم مركز الخانكة، وأخرين سبق الحكم عليهم، لأنهم فى 18 / 3 / 2022، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص فى حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى السالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل فى سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهم السابقة.
مشاركة