ضبط المتهم بقتل شخص ببورسعيد بسبب دراجة نارية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وتوفـى أثناء إسعافه.
بالانتقال والفحص وبسؤال والدته أقرت بقيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته لخلافات بينهما على قيمة بيع دراجة نارية قام نجلها ببيعها للمشكو فى حقه ، قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات ، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
المؤبد لسائق قتل صديقه بسبب 300 جنيه فى الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة، وعضوية كل المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق والمستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد راجح وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" سائق، بالسجن المؤبد، عما أسند إليه فى الاتهام الاول، بقتل المجني عليه " م.م.ال"، والسجن 3 سنوات بشأن التهمة الثانية بتعاطى المخدرات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه ومصادرة الإدارة المضبوطه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 6190 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز ، ببلاغ بالعثور علي جثمان المجني عليه مسجاه علي الارض ملفوف عليها رابطة عنق وتبين قيام المتهم بالتعدي عليه التي أودت بحياته داخل محل سكنه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات أنه علي اثر تلقي بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة المجني عليه " م.م.ال" متوفي داخل الشقة محل سكنه ، انتقلت جثة أمنية الي مكان الواقعة وتبين وجود جثمان المجني عليه مسجاه علي الارض ملتفاه عنقه برابطه عنق من القماش ويرتدي كامل ملابسه ، وكشفت التحريات الي قيام المتهم " م.ا.م" سائق ،والذي تربطه علاقة صداقة وجيره بينه وبين المجني واعتاد خلالها التردد علي مسكن المجني عليه لتعاطي المخدرات وبتاريخ الواقعة توجه المتهم الي مسكن المجني عليه ، وتعاطيه المخدرات معه ونشبت بينهما مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة ،تمكن خلالها المتهم من الامساك برابطه عنق كان يرتديها المجني عليه ، وجذف طرفيها بقوة محكما عنقها علي رقبته حتي أيقن أنه فارق الحياة ولاذا المتهم بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة علي المستشار ادهم منتصر المحامي الأول لنيابات غرب الإسكندرية قرر إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة