رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على 1000 جنيه.. والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أتاحت وزارة العمل رابطا إلكترونيا لتسجيل العمالة غير المنتظمة، للحصول على المنحة المقدمة من الدولة والتي تقدر قيمتها 1000 جنيه، وفقا لـقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 بخصوص العمالة غير المنتظمة.
رابط تسجيل العمالة غير المنتظمةويمكن للعمالة غير المنتظمة الدخول على هذا الرابط، لتسجيل البيانات المطلوبة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.
- وثيقة تثبت حال ومهنة العامل غير المنتظم.
- وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي، وإرفاق فواتير المرافق «غاز-مياه- كهرباء».
طرق التأمين على العمالة غير المنتظمةقانون التأمينات الاجتماعية الجديد يضم الكثير من المزايا المخصصة للعمالة غير المنتظمة، ويشمل قانون المعاشات الجديد، الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعي ، ومن المفترض يشترك العمالة الغير منتظمة في هذا النظام بنسبة 21%، وتنقسم إلى جزأين لأول 9% يدفعه العامل، والثاني بقيمة 12% يدفعه صاحب العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ترحيل الإجازات الاعتياديةونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.