حظر تشغيل مكامير الفحم المكشوفة في المنوفية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شنت الأجهزة المعنية في محافظة المنوفية، حملات مكثفة لتنفيذ قرار المحافظ بشأن حظر تشغيل مكامير الفحم المكشوفة والتعامل الفوري مع الموجود بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالكها.
وأصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرار رقم 842 لسنة 2023، بشأن حظر تشغيل مكامير الفحم التي تقوم بالحرق المكشوف، وتكلف الوحدات المحلية والبيئة بالتعاون مع مديرية الأمن بتنفيذ القرار، والذي يأتي في إطار توجه الدولة بالمحافظة على البيئة.
وفي الباجور شنت الوحدة المحلية للمركز والمدنية بمشاركة، جهاز شؤون البيئة بطنطا وبناء على قرار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مرورا على جميع مكامير الفحم الواقعة بنطاق مركز ومدينة الباجور وتم تنفيذ حالتي إزالتين وذلك بتواجد كلا من شريهان عجور مدير شؤون البيئة بالمجلس، مروة فكري جهاز شؤون البيئة بطنطا، محمد عمارة جهاز شؤون البيئة بطنطا، أشرف خالد رئيس قسم الازالات بالمجلس، وقوة أمنية من مركز شرطة الباجور والمسطحات والبيئة وقوات الحماية المدنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية مكامير فحم مکامیر الفحم شؤون البیئة
إقرأ أيضاً:
«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.