كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن مسودة بشأن “مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للجهات ذات العلاقة”، تم تطويرها بما يتماشى مع التزام مجموعة عمل تمويل الاستدامة (SFWG) بتعزيز التقارير والإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار التزامها بالتحسين المستمر لسياساتها وأنظمتها لتتوافق مع المعايير الدولية، وحرصها على استطلاع رأي شركائها في الصناعة المالية، والمهتمين والخبراء وأصحاب العلاقة، قبل إصدار أي أنظمة وسياسات جديدة، داعية جمهور المتعاملين إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول المسودة حتى 15 أكتوبر الجاري.

وقالت إن مجموعة عمل التمويل المستدام “SFWG” تأسست في الإمارات في عام 2019 لتمكين الانتقال الاقتصادي وتشجيع تبني التمويل المستدام، وهي تضم كلا من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي وناسداك دبي.

ونوهت الهيئة إلى أن المجموعة التزمت في مبادئ الإمارات الأولى للتمويل المستدام التي نُشرت في يناير 2020، بتعزيز التقارير والإفصاحات المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المناسبة، وأوصت أيضًا بأن تكون تقارير حوكمة الشركات متسقة مع التزامات الإفصاح الوطنية وأن تأخذ في اعتبارها المعايير المعترف بها دوليًا للإبلاغ عن المسائل المتعلقة بالحوكمة.

وأضافت أن هذه المسودة تحتوي على مبادئ الإفصاح المتعلق بالاستدامة (مبادئ الإفصاح) لكيانات الإبلاغ التي تقع تحت اختصاص السلطات الإماراتية (الكيانات المبلغة)، مشيرة إلى أن أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات يدركون بأن الشفافية الكافية بشأن التأثير الفعلي أو المحتمل لتغير المناخ وعوامل البيئة أمر ضروري لإعلام المستثمرين وحماية المستهلكين، وتعزيز الوظائف الفعّالة للأسواق المالية والاستقرار المالي وقيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

«الفجر» تنشر أول حكم بشأن تسوية الحقوق المالية لأعضاء هيئة الشرطة

فيما يعد سابقة، قضت المحكمة الإدارية لمحافظة بورسعيد، بأحقية عضو هيئة الشرطة - أمين شرطة - المنتهية خدمته للاستقالة فى عام ٢٠١٩ فى إعادة تسوية حقوقه التأمينية (المعاش والمكافأة).

وكان أمين شرطة قد أقام دعوى قضائية لرفض هيئة التأمينات الاجتماعية بسقوط الحق فى طلب إعادة التسوية لمرور أكثر من سنتين من تاريخ ربط المعاش، نفاذا لحكم المادة ١٤٢ من قانون التأمينات رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

الحكم الذى حصلت «الفجر» على نسخة منه صدر من المحكمة الإدارية لمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار أحمد أسامة البدوى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سمير صبرى محمد ونبيل إبراهيم مصلح، وذلك فى الدعوى التى حملت رقم ٩٩٧ لسنة ١٢ق، واختصم مقيمها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وطالبت الدعوى بإعادة تسوية معاش أمين الشرطة «وليد عبدالله أحمد» عن الأجر الأساسى والمتغير وكافة حقوقه التأمينية (معاش ومكافأة)، اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف أمام هيئة التأمينات الاجتماعية دون الأثر الرجعى، تطبيقا للمادة ١١٤ مكرر من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٨ بنسبة ١٠٠٪ من أجر الاشتراك الأخير دون التقيد بنسبة ٨٠٪ المنصوص عليها فى المادة ٢٠ من قانون التأمين الاجتماعى، وعلى أساس الحد الأقصى الوارد بقرار وزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ وقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ والقرار الجمهورى رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ الذى أحيل بالمعاش فى ظل نفاذ تطبيقهما، الأمر الذى يتعين تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير على أساس الحد الأقصى الوارد بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ والقرار الجمهورى رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ بالنسب الواردة بهذين القرارين المذكورين مع إضافة ما زاد عن الحد الأقصى لاشتراك الأجر الأساسى إلى معاش الأجر المتغير.

وشرح مقيم الدعوى أنه التحق بالعمل بوزارة الداخلية بتاريخ ٢١ أغسطس ١٩٩١، وصدر القرار رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٩ بإنهاء خدمته للاستقالة اعتبارا من ٢١ يناير ٢٠١٩، وذلك عن مدة خدمة فعلية قدرها ٢٧ سنة و٤ شهور و٢٩ يومًا، وتمت تسوية معاشه بمبلغ ١١٦٤ جنيهًا شهريا عن الأجر الأساسى والمتغير، ومن ثم فإنه يستحق إعادة تسوية معاشه وكافة حقوقه التأمينية طبقا لقانون الشرطة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٨ لنسبة ١٠٠٪ من أجر الاشتراك.

وفوجئ المدعى بامتناع الجهة الإدارية عن إعادة تسوية معاشه وكافة حقوقه التأمينية، بالمخالفة لصحيح حكم القانون، وأنه لجأ إلى لجنة فحص المنازعات المختصة ولكن دون جدوى، الأمر الذى دفعه لإقامة دعواه.

وانتهت الدعوى إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإعادة تسوية معاش المدعى على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات.

وقال المحامى مصطفى علوان بصفته الوكيل القانونى عن أمين الشرطة مقيم الدعوى، فى تصريحات لـ «الفجر» إن هذا الحكم يفتح الساحة أمام جميع أعضاء هيئة الشرطة ممن انتهت خدمتهم بالفعل قبل القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ فى طلب إعادة تسوية معاشهم وحقوقهم المالية، وهو حكم أول وفريد من نوعه.

مقالات مشابهة

  • “التجارة” تكشف تنامي 68 % لسجلات الشركات في 20 شهرًا
  • 4 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن “الفارس الشهم 3”
  • “زين” تحصد 3 جوائز في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول قطاع المشاريع والأعمال
  • “بوينغ” تسرح 400 عامل لتقليص نفقاتها المالية وفق التخفيضات المخطط لها
  • «الفجر» تنشر أول حكم بشأن تسوية الحقوق المالية لأعضاء هيئة الشرطة
  • نائب وزير المالية: القطاع الخاص أثبت قدرته على قيادة النمو الاقتصادي المستدام
  • «المالية»: القطاع الخاص أثبت قدرته على الابتكار وقيادة النمو الاقتصادي المستدام
  • رئيس المجلس العالمي للتسامح: تعزيز دور المجتمع يدعم التمويل المستدام
  • شاهد| المقاومة الإسلامية في لبنان تنشر فيديو بعنوان: بطاقة هدف.. “قاعدة الكرياه”
  • هيئة السوق المالية تمكّن مؤسسات السوق من فتح “الحسابات المجمعة” لعملائها