بعد قليل.. محاكمة 18 شخصًا بتهمة الاستيلاء على أموال التأمينات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولون بوزارة الزراعة، لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة وهم موظفون عموميون مسئولون عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، من الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين المسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة هيئة التأمينات الاجتماعية.
مصرع عجوز صدمه قطار بمزلقان أبوقرقاص في المنيا
مصطفى بكري يكشف السيناريوهات المطروحة بشأن أحداث غزة وجرائم الاحتلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة امن القاهرة الاستيلاء على أموال التأمينات محاكمة 18 شخص على أموال
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة