استطاعت بحرينية ثلاثينية عبر محكمة التمييز الشرعية أن تستعيد حق ابنيها من طليقها الأربعيني الذي حكمت له محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بإبراء ذمته المالية من نفقات سابقة منذ 6 سنوات متخلفة عليه، وإبراء ذمته لوجود اتفاقية صلح، إلا أن محكمة التمييز ألغت عبر حكم نهائي الحكم المستأنف وقضت برفض الدعوى، أي إلزامه بسداد مبلغ 1865 دينارا نفقة لولديه، وذلك حسبما أفادت به المحامية غادة صليبيخ.


وعن تفاصيل الدعوى، قالت محامية الأم المحامية غادة صليبيخ إنها تتحصل في أن المطعون ضده «الأب» أقام على الطاعنة «الأم» دعوى أمام المحكمة الصغرى الشرعية (الدائرة السنية) بطلب الحكم بإبراء ذمته من مبلغ 1865 دينارا نفقة لولديه المرصودة بملف التنفيذ منذ 6 سنوات سابقة.
في الوقت الذي ذكر الأب أن الطاعنة مطلقته وأنجب منها ولدين وبموجب اتفاقية صلح معها بمكتب التوفيق الأسري قد فرضت نفقة بنوعيها للولدين قدرها مائة دينار شهريًا، ثم صدر حكم بإلزامه بمبلغ مائة وعشرين دينارًا شهريًا بدل مسكن للولدين، وقد اتخذت الطاعنة «الأم» إجراءات تنفيذ الحكم الأخير قبله، في حين كانت إقامة الولدين لديه حتى تاريخ صدور هذا الحكم، أي ان ولديه كانا يعيشان معه خلال 6 سنوات الماضية.
في الوقت الذي ذكرت صليبيخ أن محكمة الدرجة الأولى الاستئناف الشرعية أبرأت ذمة الأب بسبب وجود اتفاقية بتسديد المبالغ، إلا أن موكلتها «الأم» طعنت أمام محكمة التمييز، مطالبة بإلغاء إبراء ذمة «الأب» لعدم التزامه بدفع تلك النفقات منذ 6 سنوات.
من جانبها، قالت محكمة التمييز الشرعية في حيثيات حكمها إن للخصوم ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع،ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
وأضافت المحكمة أن الأحكام الصادرة بالنفقات ذات حجية مؤقتة، وتظل حجيته قائمة ما دامت ظروف الحكم بها لم تتغير والحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون، والنفقة المفروضة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وان القضاء النهائي يكتسب قوة الأمر المقضى فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ولازمة للحكم.
وأشارت محكمة التمييز الشرعية إلى أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي تكون له حجية ملزمة للقاضي والخصوم جميعا لتعلقها بالنظام العام تحول دون نظر النزاع مرة أخرى بدعوى جديدة، وتثبت الحجية لمنطوق الحكم وأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا تحدد معناه أو تكمله، بحيث لا يقوم دونها لما كان ذلك.
ولفتت المحكمة إلى أن البيّن من الأوراق أن الطاعنة «الأم» اقامت دعوى ومن طلباتها فرض بدل مسكن حضانة للولدين، وقد أجابها الحكم لهذا الطلب ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية في 2021/6/30 وتأييد هذا الحكم بالاستئناف وبالطعن بالتمييز، ومن ثم فإن هذا الحكم صار باتًا ويحوز حجية الأمر المقضي، ولا يجوز معاودة نظر النزاع بشأن مدى أحقيتها في أجر المسكن خلال الفترة التي حسمها الحكم السابق.
وأوضحت المحكمة ان الطاعن «الأب» لم يقم دعواه ببراءة ذمته من المبلغ المترصد في ذمته تأسيسا على سداده له، بل منازعته انصبّت على عدم أحقية الطاعنة في هذا المبلغ تأسيسا على إقامة الولدين سالفي الذكر لديه خلال هذه الفترة، وهو ما لا يجوز معاودة بحث هذه المسألة التي حسمها الحكم السابق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المترصد في ملف التنفيذ عن أجر مسكن الحضانة، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن، وإذ إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعيّن إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف برفض دعوى الأب، ما يعني إلزامه بدفع المستحقات المترتبة عليه منذ 6 سنوات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا محکمة التمییز منذ 6 سنوات

إقرأ أيضاً:

حيثيات الحكم علي رئيس الوحدة المحلية وسائق ميكروباص بالسجن 3 سنوات في معدية أبو غالب

أودعت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسؤول المعدية، وعامل المعدية.


وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر تسببوا خطأ في موت كل من المدعو

 

 أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية زينب أحمد لطفي عبد اللطيف هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعه عبد الباسط حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمى وحيد عصران طلبه قطب جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من

 سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد محروس، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.

 

وذكرت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر في حقه ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجني عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقدان ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وغير ذلك يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170،220،210 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2022.

 

صدر الحكم الآتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز إمبابة ضد كل من:

1- محمد خالد عبد الجواد علي

2- مصطفى مشحوت السيد مصطفى

3-معاذ محمد أحمد عبد الحميد

4-ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي

5-محمد عبد الراضي محمد حمدان

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بأنهم تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.

 

وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.

ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰، ۲۲۰، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:

أولا: / غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد عبد الحميد من الاتهمامين الأول والثاني

ثانيا: حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع: بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن المتهمين الأول والثاني والمصاريف.

ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.

 

 

مقالات مشابهة

  • محكمة الاحتلال تحكم على الشيخ جمال مصطفى بالسجن 3 سنوات
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • ممرضة وأم لطفلين.. الحكم بالسجن 3 سنوات على ناشطة فرنسية مؤيدة لفلسطين
  • وجبة جاهزة تكشف سر 10 سنوات وتقود نادية إلى محكمة الأسرة.. ما القصة؟
  • الحكم 3 سنوات على ناشطة مؤيدة لفلسطين بتهمة الإرهاب في فرنسا
  • حيثيات الحكم علي رئيس الوحدة المحلية وسائق ميكروباص بالسجن 3 سنوات في معدية أبو غالب
  • لماذا حكمت المحكمة علي "المداح" بالمشدد 3 سنوات
  • بعد 10 سنوات.. براءة طبيب من تحصيل 22 ألف جنيه من مريضة وزنها 250 كيلو لتدبيس المعدة
  • بعد 10 سنوات.. براءة طبيب من تحصيل 22 ألف جنيه من مريضة وزنها 2503 كيلو لتدبيس المعدة
  • 17 سنة حب.. حكاية سيدة ترفض الزواج بعد وفاة شريك حياتها