«التمييز» ترفض دعوى براءة ذمّة الأب وتُعيد نفقات الأطفال منذ 6 سنوات سابقة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
استطاعت بحرينية ثلاثينية عبر محكمة التمييز الشرعية أن تستعيد حق ابنيها من طليقها الأربعيني الذي حكمت له محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بإبراء ذمته المالية من نفقات سابقة منذ 6 سنوات متخلفة عليه، وإبراء ذمته لوجود اتفاقية صلح، إلا أن محكمة التمييز ألغت عبر حكم نهائي الحكم المستأنف وقضت برفض الدعوى، أي إلزامه بسداد مبلغ 1865 دينارا نفقة لولديه، وذلك حسبما أفادت به المحامية غادة صليبيخ.
وعن تفاصيل الدعوى، قالت محامية الأم المحامية غادة صليبيخ إنها تتحصل في أن المطعون ضده «الأب» أقام على الطاعنة «الأم» دعوى أمام المحكمة الصغرى الشرعية (الدائرة السنية) بطلب الحكم بإبراء ذمته من مبلغ 1865 دينارا نفقة لولديه المرصودة بملف التنفيذ منذ 6 سنوات سابقة.
في الوقت الذي ذكر الأب أن الطاعنة مطلقته وأنجب منها ولدين وبموجب اتفاقية صلح معها بمكتب التوفيق الأسري قد فرضت نفقة بنوعيها للولدين قدرها مائة دينار شهريًا، ثم صدر حكم بإلزامه بمبلغ مائة وعشرين دينارًا شهريًا بدل مسكن للولدين، وقد اتخذت الطاعنة «الأم» إجراءات تنفيذ الحكم الأخير قبله، في حين كانت إقامة الولدين لديه حتى تاريخ صدور هذا الحكم، أي ان ولديه كانا يعيشان معه خلال 6 سنوات الماضية.
في الوقت الذي ذكرت صليبيخ أن محكمة الدرجة الأولى الاستئناف الشرعية أبرأت ذمة الأب بسبب وجود اتفاقية بتسديد المبالغ، إلا أن موكلتها «الأم» طعنت أمام محكمة التمييز، مطالبة بإلغاء إبراء ذمة «الأب» لعدم التزامه بدفع تلك النفقات منذ 6 سنوات.
من جانبها، قالت محكمة التمييز الشرعية في حيثيات حكمها إن للخصوم ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع،ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
وأضافت المحكمة أن الأحكام الصادرة بالنفقات ذات حجية مؤقتة، وتظل حجيته قائمة ما دامت ظروف الحكم بها لم تتغير والحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون، والنفقة المفروضة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وان القضاء النهائي يكتسب قوة الأمر المقضى فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ولازمة للحكم.
وأشارت محكمة التمييز الشرعية إلى أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي تكون له حجية ملزمة للقاضي والخصوم جميعا لتعلقها بالنظام العام تحول دون نظر النزاع مرة أخرى بدعوى جديدة، وتثبت الحجية لمنطوق الحكم وأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا تحدد معناه أو تكمله، بحيث لا يقوم دونها لما كان ذلك.
ولفتت المحكمة إلى أن البيّن من الأوراق أن الطاعنة «الأم» اقامت دعوى ومن طلباتها فرض بدل مسكن حضانة للولدين، وقد أجابها الحكم لهذا الطلب ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية في 2021/6/30 وتأييد هذا الحكم بالاستئناف وبالطعن بالتمييز، ومن ثم فإن هذا الحكم صار باتًا ويحوز حجية الأمر المقضي، ولا يجوز معاودة نظر النزاع بشأن مدى أحقيتها في أجر المسكن خلال الفترة التي حسمها الحكم السابق.
وأوضحت المحكمة ان الطاعن «الأب» لم يقم دعواه ببراءة ذمته من المبلغ المترصد في ذمته تأسيسا على سداده له، بل منازعته انصبّت على عدم أحقية الطاعنة في هذا المبلغ تأسيسا على إقامة الولدين سالفي الذكر لديه خلال هذه الفترة، وهو ما لا يجوز معاودة بحث هذه المسألة التي حسمها الحكم السابق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المترصد في ملف التنفيذ عن أجر مسكن الحضانة، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن، وإذ إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعيّن إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف برفض دعوى الأب، ما يعني إلزامه بدفع المستحقات المترتبة عليه منذ 6 سنوات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا محکمة التمییز منذ 6 سنوات
إقرأ أيضاً:
بعد قليل..الحكم على الإعلامى اللبنانى نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم السبت، حكمها على الإعلامي اللبناني نيشان بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.
وكشفت أوراق القضية، عن أن الإعلامي اللبناني تعمد مضايقة الإعلامية المصرية ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصرى، بقانون العقوبات في 6 مواد ومادة بقانون تنظيم الاتصال، وينص القانون المصرى على :
-الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نص القانون على الحبس الوجوبى مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.
مشاركة