عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نشرت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد من أحد المتابعين عن عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها.
السؤال: ما حكم عِدَّة الزوجة المتوفَّى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عِدَّتها بوضع الحمل مباشرة حتى لو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية بما يلي: الجواب: تنقضي عدَّة الحامل شرعًا بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجُها وغيرَها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الافتاء
إقرأ أيضاً:
ما هو حكم إفطار الحامل في رمضان؟
أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على سؤال حول مدى صحة إفطار المرأة الحامل في رمضان بتوجيه من الأطباء؟
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في فتواه، أن لا إثم على المرأة الحامل إذا أفطرت وعليها القضاء فقط، لأنَّ الحامل في حكم المريض، لقوله تعالى "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"
كما ذكر المجلس أن على المرأة الحامل القضاءُ فقط عند الاستطاعة، حيث قال مالك رحمه الله: "الحامل كالمريضة إن خافت إذا صامت أن تسقط فلتفطر فإذا صحت وقويت قضت ما أفطرت ولا إطعام عليها؛ لأنها مريضة".