عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نشرت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد من أحد المتابعين عن عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها.
السؤال: ما حكم عِدَّة الزوجة المتوفَّى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عِدَّتها بوضع الحمل مباشرة حتى لو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية بما يلي: الجواب: تنقضي عدَّة الحامل شرعًا بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجُها وغيرَها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الافتاء
إقرأ أيضاً:
حكم الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو من خلال الجدران.. دار الإفتاء تجيب
أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وراء الإمام إذا كان في مكان آخر غير المكان الذي يؤدي فيه الصلاة، حتى وإن كانت المسافة بينهما قصيرة.
وأوضح أمين الفتوى في تصريح له، أن "الصلاة وراء الإمام في نفس المسجد أو المكان هي الشرط الأساسي لصحة الصلاة في الجماعة"، لأنها لا تصح إذا كانت المسافة بين الإمام والمأموم تشمل جدرانًا أو أماكن منفصلة، حتى لو كانت الجدران متلاصقة".
الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديووأضاف أن الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديو غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمرء أن يتابع الصلاة عبر هذه الوسائل ويؤدي الصلاة كأنها جماعة، إذ لا يتحقق اتحاد الإمام والمأموم في مكان واحد.
وتابع أن صلاة الجماعة تتطلب وجود الإمام والمأموم في نفس المكان وفي نفس الوقت، مشددا على أهمية أن يتابع المسلمون في رمضان صلواتهم في المسجد مع الإمام مباشرة، وحذر من الأخطاء الشائعة مثل محاولة أداء صلاة الجماعة عبر التلفزيون أو الوسائل الإلكترونية.