نص قانون شركات قطاع الأعمال العام على  آليات توزيع أرباح الشركات، والتي لم تغفل حق العامل فيها، حيث قامت بتحديد نسبة معينة يحصل عليها العامل وفقًا للقانون.

ونصت المادة 47 على أنه يجب على مجلس الإدارة عند إعـداد الميزانيـة، وحساب الأرباح والخسائر أن يجنب مـن الأرباح الصافية جزءا من عشرين علـى الأقـل لتكـوين احتياطى قانونى، ويجوز للجمعية العامـة وقـف تجنيب هذا الاحتياطى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر.


ويجوز تكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى ٢٥٪ من الأرباح الصافية بشرط تحديد مجلس الإدارة لأسباب تكوينها والأغراض الموجهة لها على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة.

وبمراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام  ولائحته التنفيذية ، تحدد الجمعية العامة للشركة بناء على عرض مجلس الإدارة ، الأرباح القابلة للتوزيع  وما يخص كـل مـن العـاملين ومجلـس الإدارة والمساهمين منها، وذلك بعد التصديق على القوائم المالية والميزانية، وحساب الأرباح والخسائر السنوية واستبعاد الأرباح الر أسمالية وتجنيب الاحتياطيـات الواجبة ، وتسرى فى شأن الأرباح القابلة للتوزيـع فى الشركة أحكام المواد (٣٨،٣٩،٤٣ (من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.

وقد وضع قانون شركات قطاع الأعمال العام آليات تتلزم بها الجمعية العامة عنـد إقـرار توزيعـات الأرباح وجاءت بالآتى:

أولاً: يكون نصيب العاملين فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة لا تقل عن (١٠٪ ولا تزيـد على ١٢٪ من هذه الأرباح تصرف نقدا.

ثانيا: ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بـأكثر من ١٠٪ من الأرباح الـسنوية القابلـة للتوزيـع مخصوما منها نسبة ٥٪من رأس مال الـشركة المدفوع وبعد خصم حصة العاملين المـشار إليهـا بالبند أولاً.

ثالثًا: يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حـصة العاملين ومجلس الإدارة ، على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.

رابعا: يراعى عند تقدير مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجهود التى بـذلوها لزيـادة إنتـاج ومبيعات وأرباح الشركة عن السنة المالية الـسابقة أو تخفيض خسائر الشركة.

خامسا: يراعى عند صـرف أربـاح العـاملين ومكافآت مجلس الإدارة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شركات قطاع الاعمال رأس المال الميزانية مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنة عقوبة تكدير السلم العام طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تكدير السلم العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تكدير السلم العام.

عقوبة تكدير السلم العام

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الكونغو الديمقراطية لمناقشة أوضاع السلم بالقارة الأفريقية وزير الخارجية: غطرسة وأوهام القوة لن تحقق السلم والأمن لأي دولة أكد أهمية تعزيز السلم والوئام.. شيخ الأزهر يستقبل وزير التسامح الإماراتي الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي بالقانون

وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.

وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.

وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.

كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.     

مقالات مشابهة

  • نفي حكومي لصدور قرار حديث بتأسيس “إدارة الآداب”
  • القسام تدمر آليات وتجهز على جنود للاحتلال من المسافة صفر ببيت لاهيا (شاهد)
  • القسام تدمر آليات وتجهز على جنود للاحتلال من مسافة صفر ببيت لاهيا (شاهد)
  • 425 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال 9 أشهر
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تكدير السلم العام طبقا للقانون
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
  • "اتصال" تنظم أول لقاء مفتوح بين شركات القطاع الخاص والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
  • اتصال تنظم أول لقاء مفتوح بين شركات القطاع الخاص وتنظيم الاتصالات
  • النزاهة النيابية:السوداني يرسل الأموال إلى الإقليم خلافا للقانون
  • على غزال أمام النيابة: كنت موظفا فى الشركة وغير مسئول عن الإدارة