هل يسمح للجمعية الأهلية بفتح فروع لها بالخارج؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
ونصت المادة (20) علي أن يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها فى البلد المعني.
وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.
وأشارت المادة (21) علي أنه للجمعية الأهلية فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد اخطار الجهة الإدارية المختصة مبيناً فيه عنوان هذا المكتب والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه.
ويحق لموظفي الجهة الإدارية في المحافظة الكائن بها المكتب ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للأنشطة التي تمارس في دائرة اختصاصها، ولا يحول ذلك دون مسئولية الجهة الإدارية التي تتبعها الجمعية في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون.
ووفقا للمادة (22) فإنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ويجوز للجهة الادارية الغاء الترحيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص واحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة النشاط المخالف ومعايير اختيار اعضائها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية العمل الأهلي تعيين الجهة الإداریة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر هذا العام بما يتراوح بين 30 و35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد.
كما تم تحديد فدية الصيام لمن يتعذر عليه الصيام لأسباب شرعية دائمة بقيمة 20 جنيهًا لهذا العام.
وتجب زكاة الفطر شرعًا عند دخول فجر يوم العيد وفقًا لمذهب الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تصبح واجبة عند غروب شمس آخر يوم من رمضان.
أما المالكية والحنابلة، فقد أجازوا إخراجها قبل موعدها بيوم أو يومين استنادًا إلى ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".
أما فيما يتعلق بجواز تعجيل إخراج زكاة الفطر، فلا مانع شرعًا من دفعها منذ بداية رمضان، وذلك وفق الرأي المعتمد لدى الشافعية والمصحح عند الحنفية. كما أن هناك وجهًا عند الشافعية يجيز إخراجها من أول يوم في رمضان وليس من أول ليلة، بينما ذهب رأي آخر إلى جواز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم.
وبالنسبة لإخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، يرى مذهب الحنفية أن الواجب في زكاة الفطر هو نصف صاع من القمح أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من التمر أو الشعير، مع جواز دفع قيمتها نقدًا بأي عملة متداولة.
ويستند هذا الرأي إلى أن الغاية من الزكاة تحقيق كفاية الفقير، وهو ما يمكن تحقيقه بالنقد كما بالحبوب.
وقد ورد عن الإمام السرخسي في "المبسوط" أن أداء القيمة جائز لأن المقصود تحقيق الغنى للفقراء، وهو ما يتحقق بالمال كما يتحقق بالحبوب.
هذا الرأي تبناه أيضًا عدد من التابعين والعلماء، منهم الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو إسحاق السبيعي، والثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، الذين أقروا بجواز دفع زكاة الفطر نقدًا وفقًا للحاجة والمصلحة. كما أيد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إذا كان فيه منفعة للفقير، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد تؤيد هذا الاتجاه.
وفي العصر الحالي، ترى دار الإفتاء المصرية أن إخراج زكاة الفطر نقدًا هو الأنسب لمصلحة الفقراء والأيسر على الناس، وهو ما جرى عليه العمل في الفتوى، موافقًا لمذهب الحنفية وآراء جماعة من الفقهاء.