نبض السودان:
2024-11-08@16:00:58 GMT

هنا رابط فتح الحسابات الكترونياً من بنك الخرطوم

تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT

هنا رابط فتح الحسابات الكترونياً من بنك الخرطوم

رصد – نبض السودان

اعلن الخرطوم، عن فتح باب تسجيل حسابات جديدة، بعد توقف دام لاشهر منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي.

واصدر بنك الخرطوم تنويها بعودة خدمة فتح الحساب -أونلاين- داخل السودان.

وقال إن الإجراء يتم عبر الرابط:

هنا الرابط

ثم تستكمل الإجراءات عبر زيارة أحد فروع بنك الخرطوم بالولايات، حسب الفرع الذي يختاره العميل.

وحدد البنك المطلوبات في خطوات تمثلت في “تسجيل بياناتك الشخصية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم تعبئة الاستمارات البنكية الخاصة بالخدمة وإرفاق صورة من إثبات الهوية والتوقيع، ومن ثم سيصلك رمز لتأكيد الطلب على عنوانك البريدي، زيارة الفرع الذي اخترته من فروع البنك بالولايات.

إحضار أصل إثبات هويتك (جواز سفر سار المفعول او بطاقة قومية سارية)، ايداع مبلغ مالي 7.500 جنيه سوداني.

وقال البنك إنه يجب ألا يكون لدى العميل حساب في بنك الخرطوم، ويجب ان يتواجد العميل (شخصيا) في الفرع لإكمال الإجراء؛ ويجب ان يتم استخدام بريدك الإلكتروني الخاص او انشاء بريد الكتروني خاص بك بنفسك لتجنب اي احتيال عبر اي طرف ثالث، نوع الحساب: توفير.

ونوه الى ان نوع الحساب توفير وان الخدمة متاحة حاليا للسودانيين فقط.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: الحسابات الكترونيا رابط فتح هنا بنک الخرطوم

إقرأ أيضاً:

يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 18 منه جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
فعاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
 
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما وضعت المادة 19 من ذات القانون عقوبة على جريمة الاعتداء على تصميم موقع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.

ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.

مقالات مشابهة

  • السودان.. المعارك تتجدد في الخرطوم وكارثة الهلالية مستمرة
  • كيف يواجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا
  • استئناف العمل في مطاري دنقلا وكسلا بعد صيانة شاملة وبدء الرحلات التجارية
  • البرهان يهنئ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات
  • سامر المصري بدور هلال نحاس في مسلسل العميل.. هل يتسبب بمقتل خولة؟
  • أمير نجران يثمّن حصول فرع الهلال الأحمر بالمنطقة على شهادة الجودة
  • عاجل - حدود السحب عبر تطبيق إنستا باي Instapay بعد قرار البنك المركزي وطريقة التحويل
  • لو هتكتب شيك.. إزاى تحميه من التزوير
  • يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة
  • «مقاومة امتداد شمبات الأراضي»: مقتل «3» مدنيين بينهم طفل إثر غارة جوية