م.علياء الفارسي تقترح تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق اشتراطات كود البناء لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق اشتراطات ذوي الاعاقة وكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.
وقالت م.الفارسي في اقتراحها: بالإشارة إلى المادة 20 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أهمها أن تكون المباني والمنشآت العامة التي يرتادها هؤلاء المعاقون مصممة وفق اشتراطات ومواصفات تسهل عليهم الحركة داخل وخارج تلك المباني والمنشآت، وذلك بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.
وأضافت: بالرجوع الى الاشتراطات والمعايير الفنية المدونة بموقع البلدية والخاصة بأنظمة البناء والتي تؤكد على ضرورة التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة مما يؤدي الى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمة أفضل للمعاقين، وبحسب المادة 20 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة «تلتزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني العامة الاستخدام بالتقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة 1 من ذات القانون»، وكذلك المادة 6 من نفس القانون تلزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفاعلة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على جميع الاحتياطات والخدمات الحالية والمستقبلية الخاصة بفئة ذوي الإعاقة.
وتابعت: مما سبق يتضح عدم وجود قصور في الجوانب التشريعية من حيث سن القوانين واللوائح التي تحفظ حقوق ذوي الإعاقة في حرية الحركة والتفاعل داخل المجتمع، ولكن القصور يكمن في الجوانب التنفيذية ويحس به ذوو الإعاقة أنفسهم في بعض المرافق والمنشآت مثل المدرجات، المسارح، الأرصفة، البلاجات وغيرها، حيث ينقصها بعض التجهيزات الضرورية واللازمة لذوي الإعاقة.
وبناء على ما سبق أقترح:
تشكيل لجنة أو فريق مشترك من وزارات وهيئات الدولة المختلفة يضم في عضويته كلا من:
٭ بلدية الكويت: إدارة الأنظمة الهندسية ـ الطابع الخاص ـ إدارة التنظيم ـ مراقبة الطرق وأي قطاع بالبلدية ذي صلة بهذا الشأن.
٭ الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
٭ وزارة الصحة.
٭ الإدارة العامة للإطفاء.
ويمكن أن تضم هذه اللجنة أي جهة أخرى ذات صلة، تكون مهمتها المتابعة والتأكد من تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام في جميع المنشآت والمرافق في الدولة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.