حكم قضائي بالإفراج عن ضباط أمن السفارة السويدية في بغداد
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بأن قرار تمييز الحكم الصادرة بحق ضباط أمن السفارة السويدية جاء لصالحهم ونقض أحكام السجن التي سبق وأن صدرت بحقهم.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة قوى الأمن الداخلي قررت إطلاق سراح ضابط برتبة لواء، وخمسة عمداء، وستة عقداء، وثلاثة ضباط برتبة مقدم، وضابطين اثنين برتبة نقيب، وضابطين اثنين برتبة ملازم أول، المكلفين بحماية السفارة السويدية".
وبين أن "إطلاق السراح تم بكفالاتهم السابقة، ما لم يكونوا موقوفين أو مطلوبين أو محكومين بقضية أخرى".
وكان العشرات من أنصار التيار الصدري قد أقتحموا في 28 حزيران/ يونيو 2023 مقر السفارة السويدية في بغداد، احتجاجاً على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم.
ووصل المحتجون إلى باحة السفارة الداخلية بعدما اقتحموا البوابة الرئيسية، وأنزلوا العلم السويدي ثم انسحبوا إلى خارج مبنى السفارة.
وعلى إثر ذلك أصدرت وزارة الداخلية عقوبات وصلت إلى حد الطرد من الخدمة بحق عدد من الضباط المسؤولين عن حماية السفارة السويدية في بغداد والذين أتهمتهم بالتقصير وعدم اتخاذ الإجراء اللازم بعد اقتحام وحرق السفارة.
وفي 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر القضاء العراقي أحكاماً تضمنت السجن ما بين سنتين وثلاث سنوات والطرد من الخدمة بحق ضباط قوات حماية السفارات ومكافحة الإرهاب وحفظ القانون.
وفي اليوم التالي لصدور الحكم القضائي، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قرر التدخل في تخفيف عقوبة الضباط في موضوع السفارة السويدية وعدم طردهم من الخدمة واستبدال العقوبة بالحبس البسيط.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي السفارة السويدية امن السفارة السفارة السویدیة فی بغداد
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة