أستاذ قانون دستوري: تزوير تأييدات مرشح رئاسي محتمل جريمة مزدوجة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن ضبط أشخاص أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، جريمة مزدوجة، مقدما الشكر لوزارة الداخلية على جهودها المُضنية في الحفاظ على المشهد الانتخابي.
أضاف «المغازي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجريمة الأولى سياسية، لأن التوكيلات «التأييدات» منصوص عليها في القانون في المادة 142، اشترطت في الترشح لرئاسة الجمهورية، حصول الراغب في الترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى 1000 لكل محافظة.
عقوبة تزوير تأييدات من مرشح رئاسي محتملأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن ذلك يعني أن الشخص ارتكب جريمتين، الأولى جريمة سياسية، لمحاولته تزييف إرادة الناخبين والمواطنين بعمل توكيلات مزورة، وهي بمثابة سقطة سياسية كبيرة من المرشح المُحتمل لرئاسة الجمهورية، أو أعضاء حملته أو مؤيديه، أما الجريمة الثانية تزوير توكيل رسمي ففي قانون العقوبات ينص على أن التزوير في المحررات الرسمية عقوبتها جنائية، وتصل إلى السجن المشدد وأحياناً إلى المؤبد.
ونوه بأن نية الاستعمال في حد ذاتها لهذه التوكيلات المزورة جريمة أخرى، موضحا أن الدولة كفلت للمواطنين الحق في الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري، وتحرير تأييدات لمرشحي الرئاسة، مؤكدا أن منصب رئيس الجمهورية منصب رفيع المستوى، والانتخابات استحقاق دستوري مهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تزوير تأييدات تأييدات انتخابات انتخابات رئاسية
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.