غدا.. الحكم على المتهم بقتل شقيقته وزوجها وإشعال النيران بهما بالجيزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الأربعاء، النطق بالحكم على المتهم بقتل شقيقته وزوجها وإشعال النيران بجسدها، لرفضهما إقراضه مبلغا ماليا.
في الجلسة الماضية، أحالت المحكمة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة الغد، للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر صبحي عبد الحميد وأشرف صلاح.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "ر. ص"، 39 سنة، والمتهم "ج. ع"، 30 سنة سائق، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 9297 لسنة 2022 جنايات العمرانية.
تبين أنه في غضون الفترة من 6 مايو الماضي وحتى يوم 9 من ذات الشهر قتل المتهم عمدًا زوج شقيقته "م. ت"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسـده غير مرة وخنقه بأداة "قطعة قماشية"، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل عمدًا شقيقته "ث. إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أشعل النار عمدًا في الشقة الخاصة بالمجني عليهما محاولا إخفاء جريمته، وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما "مبالغ مالية – هاتفين – مشغولات ذهبية"
وأشارت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض وأداة "سكين - قطعة قماشية" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني "ج. ع"، 30 سنة، سائق، أخفى متحصلات السرقة "مشغولات ذهبية" مع علمه بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الأول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة النطق بالحكم قتل شقيقته اشعال النيران النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة