كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، نهائيًّا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات المهمة.

وانتظم مشروع القانون، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة، في 3 مواد؛ منها مادتان موضوعيتان والثالثة مادة النشر؛ حيث جاءت المادة الأولى بأن يُستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا/ ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982 "النص الآتي"، واستثناء من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين.

وتقضي "المادة الثانية" بأن لا يزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين عن عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ووفقًا للفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.

وجاءت التعديلات السابقة من اللجنة، ضبطًا لصياغة المادة الواردة من الحكومة، وصف النائب محمد سليمان، المادة الثانية في بندها (ثانيًا/ ه) بمشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي تسمح بقيد المستثمر الأجنبي في السجل، بالإيجابية لا سيما واتفاقها مع جهود الدولة نحو تحسين المناخ الاستثماري، إلا أن تحتاج إلى ضبط في الصياغة، من حيث المدد؛ مما استوجب تعديلها.

وشدد سليمان في الوقت ذاته على أهمية إضافة شركة الشخص الواحد، واتفق معه في هذا الأمر ممثل هيئة الاستثمار، وهي الأمور التي تم ضبطها في الصياغات النهائية التي أقرتها اللجنة وسبق الإشارة إليها.

وأعلن سليمان عزم اللجنة البرلمانية التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، خلال شهر، متضمنًا تعديلات جذرية من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحسين البيئة الاستثمارية اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تتم مناقشته في وجود ممثلي الحكومة والمسؤولين.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب لجنة الشؤون الاقتصادية قانون سجل المستوردين تعديلات قانون سجل المستوردين

إقرأ أيضاً:

استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.

 

قاضي المعارضات بالجيزة جدد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس.

عقوبة الإختلاس في القانون 

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

مقالات مشابهة

  • توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • مسلسل أهل الخطايا الحلقة الثانية.. روح الدجال تنتقم من عائلة جمال سليمان
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل