الوطن|متابعات

استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا ما صدر عن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة من إجراء تعديلات على الصيغة المتفق عليها لقانون الانتخابات والتي تم التوافق عليها في اجتماعات لجنة (6+6) في أبوزنيقة المغربية.

ورفض في بيان له ما جاء في التعديل خاصة ما يتتعلق بمطالبات مكون الطوارق للمشاركة في الانتخابات للأسر المقيدة في السجلات المؤقتة بمصلحة الأحوال المدنية قبل سنة 2011م.

ولفت أن تجاهل هذه المطالب المشروعة يعد استفزازا لمكون الطوارق وقفزا على حقوقه لمصالح ضيقة تأتي في مصلحة أطراف تسعى لعرقلةالانتخابات في ليبيا.

وأكد على رفضه لهذا القانون المعدل والمشوه والذي يحمل رقم (27) لسنة 2023م وكافة مخرجاته.

ودعا جميع الأطراف لإبعاد خلافاتهم السياسية عن القوانين الانتخابية، مؤكدا على أهمية مشاركة الجميع وعدم إقصاء أي طرف ليبي منالانتخابات المقبلة.

وختم ” إذا أصرت لجنة (6+6) علي تمرير هذا القانون فإننا نؤكد من الآن أن هذه الانتخابات لن تجرى في مناطق تواجدنا ولن نقبل بنتائجها وعلي من صاغها أو من قام بتمريرها تحمل المسؤولية في ذلك.”

الوسومالانتخابات طوارق ليبيا لجنة 6+6 ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الانتخابات طوارق ليبيا لجنة 6 6 ليبيا

إقرأ أيضاً:

الشروط القانونية لعقوبة السب والقذف .. تعرف عليها

حدد القانون المصري شروطا لجريمة السب والقذف في قانون العقوبات شروطا لمن يرغب في رفع الدعوى و نستعرضها في السطور التالية : 

- تنص المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات على أنه  يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ۱۷۱ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه. "ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا

يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل وحال التعرض لجريمة السب والقذف، لا بد أن يتم تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر تحسب من يوم وقوع الجريمة أو من يوم علم المجني عليه بشرط إثبات المجني عليه ذلك، وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يتم تقديم البلاغ بمعرفة المتضرر نفسه، وليس بمحام، وكيلًا عنه بتوكيل عام، وإن أراد "المتضرر" إرسال محام، فيجب أن يكون معه توكيل خاص، محدد فيه تقديم شكوى السب والقذف ضد الجاني.

مقالات مشابهة

  • البعثة الأممية تبدأ تنفيذ خطة للوصول إلى الانتخابات العامة في ليبيا
  • بكري: الغرياني هو “مفتي الإرهاب في ليبيا”.. ومفترض أن يُعامل معاملة “المجانين”
  • الشروط القانونية لعقوبة السب والقذف .. تعرف عليها
  • البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا
  • الشريف: التغيير السياسي في ليبيا له وجهان “إما صفقة أو صدمة”
  • “التمهيد لها بدأ منذ العدوان على طرابلس”.. موقع غربي عن تحركات موسكو المكثفة باتجاه ليبيا
  • تنتوش: السياسة النقدية أصبحت مسؤولية مصرف ليبيا المركزي
  • الحكيم يعلق على التوجه لتمديد عمل مفوضية الانتخابات
  • «نقيب التمريض»: قانون المسئولية الطبية خطوة جديدة نحو تحسين منظومة الرعاية الصحية
  • كوثر محمود: قانون المسئولية الطبية يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية