وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات الهامة.

ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982" النص الآتي " واستثناءا من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين.

 وتقضي "المادة الثانية" بأن لا تزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين عن عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.

وجاءت التعديلات السابقة من اللجنة، ضبطا لصياغة المادة الواردة من الحكومة، وصف النائب محمد سليمان، المادة الثانية في بندها (ثانيا /ه) بمشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي تسمح بقيد المستثمر الأجنبي في السجل، بالإيجابية لاسيما واتفاقها مع جهود الدوله نحو تحسين المناخ الاستثماري، إلا أن تحتاج لضبط في الصياغة، من حيث المدد مما استوجب تعديلها.

 وشدد "سليمان" في الوقت ذاته علي أهمية إضافة شركة الشخص الواحد، واتفق معه في هذا الأمر ممثل هيئة الاستثمار، وهي الأمور التي تم ضبطها في الصياغات النهائية التي أقرتها اللجنة وسبق الإشارة إليها.

وفي السياق ذاته، أعلن "سليمان" عن عزم اللجنة البرلمانية التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، خلال شهر، متضمنا تعديلات جذرية من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحسين البيئة الاستثمارية اتساقا مع قرارات المجلس الأعلي للاستثمار، علي أن يتم مناقشته في وجود ممثلي الحكومة والمسئولين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اقتصادية النواب مجلس النواب عاجل

إقرأ أيضاً:

تعرف على أسباب وقف صرف المعاش أو قطعه نهائيا وفقا لقانون التأمينات والمعاشات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تزامنا مع صرف معاش شهر يوليو يبحث الكثير من المواطنين عن أسباب توقف المعاش أو قطعه نهائيا.

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التي يتم فيها توقف المعاش أو قطعه نهائيا.

وتستعرض «البوابة نيوز» حالات توقف صرف المعاش أو قطعه وفقا للقانون فيما يلي:

نصت المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه  يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية:

1-الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

2-مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

كما نصت المادة (105) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1-    وفاة المستحق.
2-    زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3-    بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ-      العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
‌ب-    الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
‌ج-    الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4-    توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد تصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

مقالات مشابهة

  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • إلزام شركات السياحة بدفع تعويضات لأسر المتوفين.. مطالبات هامة لـ "النواب" بشأن أزمة الحجاج المصريين (تفاصيل)
  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • «اقتصادية النواب»: تخفيض فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة تحديات أمام الحكومة الجديدة
  • تعرف على أسباب وقف صرف المعاش أو قطعه نهائيا وفقا لقانون التأمينات والمعاشات