"اقتصادية النواب" توافق نهائيا على تعديلات قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات الهامة.
ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982" النص الآتي " واستثناءا من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين.
وتقضي "المادة الثانية" بأن لا تزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين عن عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.
وجاءت التعديلات السابقة من اللجنة، ضبطا لصياغة المادة الواردة من الحكومة، وصف النائب محمد سليمان، المادة الثانية في بندها (ثانيا /ه) بمشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي تسمح بقيد المستثمر الأجنبي في السجل، بالإيجابية لاسيما واتفاقها مع جهود الدوله نحو تحسين المناخ الاستثماري، إلا أن تحتاج لضبط في الصياغة، من حيث المدد مما استوجب تعديلها.
وشدد "سليمان" في الوقت ذاته علي أهمية إضافة شركة الشخص الواحد، واتفق معه في هذا الأمر ممثل هيئة الاستثمار، وهي الأمور التي تم ضبطها في الصياغات النهائية التي أقرتها اللجنة وسبق الإشارة إليها.
وفي السياق ذاته، أعلن "سليمان" عن عزم اللجنة البرلمانية التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، خلال شهر، متضمنا تعديلات جذرية من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحسين البيئة الاستثمارية اتساقا مع قرارات المجلس الأعلي للاستثمار، علي أن يتم مناقشته في وجود ممثلي الحكومة والمسئولين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب مجلس النواب عاجل
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع قانون يغلظ جرائم التيار الكهربائي وعدد من القرارات
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.
كمااستعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.