من الإحالة إلى حكم الإعدام.. محطات لا تُنسى في "خلية الوراق الإرهابية"
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
في أكتوبر 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، بالإعدام شنقًا لمتهم، والسجن من 5 سنوات إلى المؤبد لـ3 متهمين آخرين، في قضية "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة.
القضية تزامنت خلال انعقادها مع العديد من المشاهد المهمة التي نسلط الضوء على أبرزها، على النحو التالي.
1 فبراير 2017: الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أصدرت أحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين في قضية خلية الوراق الإرهابية.
10 أبريل 2018: قضت محكمة النقض بقبول طعن 5 متهمين صدر ضدهم أحكامًا ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد حضوريا، وتحديد دائرة جديدة لنظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية.
لتُحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 فبراير 2019، لنظر إعادة محاكمة المتهمين في قضية خلية الوراق الإرهابية، أمام الدائرة 29 إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى.
13 فبراير 2019: انعقدت أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في قضية خلية الوراق الإرهابية، حيث تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وطالبت النيابة بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
27 أغسطس 2019: قررت محكمة الجنايات إحالة متهم للمفتى لأخذ الراى الشرعى فى إعدامه في قضية خلية الوراق الإرهابية.. لتقضي المحكمة في أكتوبر من العام ذاته، بالإعدام شنقًا لمتهم، والسجن من 5 سنوات إلى المؤبد لـ3 متهمين آخرين.
قائمة الاتهامات:
وشملت قائمة الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة للمتهمين حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، كما اعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات محكمة الاعدام محكمة استئناف القاهرة النيابة الجنايات محاکمة المتهمین
إقرأ أيضاً:
السبت.. أولى جلسات محاكمة متهم في قضية إخوان منوف
تنظر السبت القادم الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن ، أولى جلسات محاكمة أحد المتهمين بقضية "إخوان منوف"، والتي تشمل 12 متهما.
تضمن أمر إحالة المتهمين، الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوه إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
واتهمتهم النيابة، بتنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه ناريه وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
جاء في أمر الإحالة الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتاثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحه نارية.
وجاء ضمن الاتهامات حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحه نارية غير مششخنة، وحيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر، وحيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، والجهر بالصياح بقصد اثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت الاتهامات الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم و الإضرار بممتلكاتهم والتاثير في ارادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينه العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وإحراز وحيازة أدوات (عصا _ شماريخ ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والمستخدمه في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة .