في 7 مدن جديدة.. أحصل على شقة تمليك من الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تستعد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لطرح جديد يشمل محلات تجارية ووحدات سكنية بالمزاد العلني، خلال أيام بأنظمة سداد متنوعة محلات تجارية ووحدات سكنية في 7 مدن.
وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج والشقق بمشروعات (٦ أكتوبر - الشيخ زايد - المقطم - الغردقة - بورسعيد - سوهاج- دمياط).
وتقدم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات وفي حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة
شروط الطرح وطريقة التقديم:
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أن طروحات الهيئة خلال الفترة المقبلة ستعتمد على سداد 50% من ثمن الوحدة قبل التسليم عبارة عن دفعة جدية الحجز ثم دفعة تعاقد واستلام.
وتابع: ستأتي طروحات الهيئة بأنظمة سداد تناسب المتقدمين عن طريق سداد 50 ألف جنيه دفعة مقدم جدية الحجز، ثم يتم استكمالها إلى 20% من ثمن الوحدة، على أن تصل إلى 30% عند الاستلام.
أقساط على 10 سنوات
وكشف أنه سيتم سداد باقي ثمن الوحدة على هيئة أقساط على مدد سداد تصل لـ10 سنوات، محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي البنك المركزي البناء والإسكان الهيئة العامة لتعاونيات البناء الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (١٩):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.