وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات الهامة.

وانتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982" النص الآتي: «واستثناء من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين».

إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية

وتقضي المادة الثانية بأن لا تزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم، بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين عن عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.

وجاءت التعديلات السابقة من اللجنة، ضبطا لصياغة المادة الواردة من الحكومة، وصف النائب محمد سليمان، المادة الثانية في بندها (ثانيا /ه) بمشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي تسمح بقيد المستثمر الأجنبي في السجل، بالإيجابية لاسيما واتفاقها مع جهود الدوله نحو تحسين المناخ الاستثماري، إلا أن تحتاج لضبط في الصياغة، من حيث المدد مما استوجب تعديلها.

ضرورة إضافة شركة الشخص الواحد

وشدد في الوقت ذاته على أهمية إضافة شركة الشخص الواحد، واتفق معه في هذا الأمر ممثل هيئة الاستثمار، وهي الأمور التي تم ضبطها في الصياغات النهائية التي أقرتها اللجنة وسبق الإشارة إليها.

وأعلن عزم اللجنة البرلمانية التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، خلال شهر، متضمنا تعديلات جذرية من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحسين البيئة الاستثمارية اتساقا مع قرارات المجلس الأعلي للاستثمار، على أن يجرى مناقشته في وجود ممثلي الحكومة والمسئولين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب اقتصادية النواب الشركات المساهمة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".

وأضافت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.

وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.

كما شددت المحكمة علي الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة الإسرائيلية توافق على عملية برية "محدودة" في لبنان
  • إعلام عبري: الحكومة الإسرائيلية توافق على شن عملية برية محدودة في لبنان
  • محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية وعدم حرقها
  • متى يتم إلغاء تراخيص شركات التأمين الموحد؟.. القانون يرد
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • «التنمية المحلية»: تعديلات لائحة قانون البناء تختصر خطوات الحصول على التراخيص