«اقتصادية النواب» توافق على تعديلات قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات الهامة.
وانتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982" النص الآتي: «واستثناء من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين».
وتقضي المادة الثانية بأن لا تزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم، بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين عن عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.
وجاءت التعديلات السابقة من اللجنة، ضبطا لصياغة المادة الواردة من الحكومة، وصف النائب محمد سليمان، المادة الثانية في بندها (ثانيا /ه) بمشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي تسمح بقيد المستثمر الأجنبي في السجل، بالإيجابية لاسيما واتفاقها مع جهود الدوله نحو تحسين المناخ الاستثماري، إلا أن تحتاج لضبط في الصياغة، من حيث المدد مما استوجب تعديلها.
ضرورة إضافة شركة الشخص الواحدوشدد في الوقت ذاته على أهمية إضافة شركة الشخص الواحد، واتفق معه في هذا الأمر ممثل هيئة الاستثمار، وهي الأمور التي تم ضبطها في الصياغات النهائية التي أقرتها اللجنة وسبق الإشارة إليها.
وأعلن عزم اللجنة البرلمانية التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، خلال شهر، متضمنا تعديلات جذرية من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحسين البيئة الاستثمارية اتساقا مع قرارات المجلس الأعلي للاستثمار، على أن يجرى مناقشته في وجود ممثلي الحكومة والمسئولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب اقتصادية النواب الشركات المساهمة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يتدخل لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية.. وعقوبة كبرى لهؤلاء التجار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في أسعار السلع خاصة بعد، تحركات النواب بشأنإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%،
منع الممارسات الاحتكارية
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تحركات النواب للرقابة علي أسعار السلعطالب النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%، والفاكهة بنسبة 28.5%، والخضراوات بنسبة 39.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 15.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 28.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 39.2%.
وأكد "طنطاوى"، فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن ارتفاع أسعار هذه السلع رصده وأعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أكتوبر الحالى مقارنة بالعام الماضى.
وناشد الحكومة والأجهزة الرقابية المختصة وجميع المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، القيام بحملات تفتيشية مكثفة على أن تكون مفاجئة على مختلف الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع بدون أى مبرر.
كما طالب النائب خالد طنطاوى وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع فى إقامة العديد من معارض السلع الغذائية لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، مشيداً بدور القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى هذا الصدد.