أحالت النيابة العامة بالجيزة موظف للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شركة يعمل بها في الوراق، وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك شركة أفاد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالى من شركته في الوراق.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن موظف بالشركة وراء ارتكاب الواقعة،  وبضبطه اعترف بسرقة النقود، وأنه قدم أوراق مزيفة للعمل بالشركة خشية القبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

وضعت المادة 318 من قانون العقوبات، عقوبة لمن يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: امن الجيزة جرائم السرقة اخبار الحوادث النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود.. تعرف على التفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنص المادة 227 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

كما تنص المادة 228 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.

وتنص المادة 229 على أن يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة.

يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية.

يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.

مقالات مشابهة

  • إحالة مسجل خطر للمحاكمة لاتهامه بالنصب على المواطنين بمدينة نصر
  • إحالة قائد سيارة دهس طـفل بمصر القديمة للمحاكمة
  • ممارسة الأعمال الفاضحة.. النيابة العامة تحيل طبيب أسنان للمحاكمة العاجلة بطنطا
  • إحالة ملف وزير الشباب والرياضة الأسبق “عبد القادر خمري” ومن معه للمحاكمة
  • إحالة أوراق المتهم بقتل جاره بالشرقية للمفتى
  • إحالة المتهم بسرقة السيارات بعد الاتفاق على شرائها من الضحايا للمحاكمة
  • إحالة ربة منزل وعاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالقاهرة
  • الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود.. تعرف على التفاصيل
  • إحالة المتهم بدهس سيدتين في البدرشين للمحاكمة الجنائية
  • تفاصيل معاقبة عاطل لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات في مصر الجديدة