بدور القاسمي تترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة “مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار”
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ترأست الشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجمع الذي تم تشكيله بموجب المرسوم الأميري رقم 48 لعام 2023 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطانبن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و يضم نخبة من رؤساء ومدراء المؤسسات والأكادميين والمبتكرين ورواد الأعمال وخبراء مشهد الصناعة والأعمال من جميع أرجاءالمنطقة.
ورحبت الشيخة بدور القاسمي بأعضاء مجلس إدارة المجمع وشكرتهم على قبول تعيينهم في مناصبهم.
وبدأ الاجتماع بعرض مفصّل قدّمه سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار حول تاريخ المجمع ومكانته الحالية .
وشهد الاجتماع نقاشات حول وضع وتنفيذاستراتيجيات لتعزيز دور المجمع في دعم رؤية إمارة الشارقة وأهدافها الرامية إلى ترسيخ مكانتها وريادتها العالمية في مجالالتكنولوجيا المستدامة والابتكار والبحث والتطوير.
و قالت الشيخة بدورالقاسمي “سعدت بلقاء مجلس إدارة المجمع والعمل معهم على تعزيز الأثر الاستراتيجي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجياوالابتكار ومدى ونطاق عمله وأثمّن جميع المساهمات التي قدّمهاأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعنا الأول”.
وأضافت “ونحن نتطلّع إلى مستقبل ريادي أثق بأن مجلس الإدارة سيكون داعماً كبيراً لخطوات ومسيرة المجمع على كافةالمستويات الاستراتيجية والتنظيمية والتشغيلية وأرى أن أمامنافرصة كبيرة للاستفادة من معارف ومهارات وخبرات ورؤىالأعضاء وأؤمن بأننا معاً سنكون قادرين على تعزيز حجم مساهمة المجمع في ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للبحث والتطوير والتكنولوجياً وأتطلّع إلى لقاء أعضاء مجلس الإدارةمجدداً في المستقبل لمتابعة النقاشات المثمرة والهادفة التي أجريناها اليوم”.
وقامت الشيخة بدور ألقاسمي يرافقها حسين المحمودي وأعضاءمجلس الإدارة عقب انتهاء الاجتماع بجولة في مبنى المجمع وحضرت افتتاح أحدث مرافقه التكنولوجية “ماهر” – أول مركزبيانات مستدام لأنظمة الحوسبة السحابية عالية الأداء في منطقةالخليج والمدعم بخوادم التبريد السائل.
ويمثل مركز البيانات المستدام “ماهر” الذي تم تأسيسه بالشراكة مع “الحثبور بيكال” و”لينوفو العالمية” إضافة قيّمةإلى منظومة الأعمال والابتكار في المجمع حيث سيوفر المركزإمكانات كبيرة يمكن الاستفادة منها من قبل رواد الأعمالوالباحثين والعلماء الذين يجرون بحوثاً متقدمة بفضل قدرته علىالتعامل مع المهام المعقدة ومعالجة كمية ضخمة من البيانات فينفس الوقت كما سيسهم بتعزيز الابتكار في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والروبوتات.
والتقى أعضاء مجلس إدارة المجمع عقب افتتاح مركز البياناتبالمبتكرين الذين يحظون بدعم “مختبر الشارقة المفتوح للابتكار” وتعرّفوا على حجم مساهمة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجياوالابتكار في دعم مسيرتهم وتطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشیخة بدور
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).
2- الموظفين المدنيين.
ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.
وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.
3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.
4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.
2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.
4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.
5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: صف الضابط:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. كبير مساعدين.
6. رئيس مساعدين.
7. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي:
1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.
ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:
1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أوأعراضهم أو أموالهم.
2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:
1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
كما نص القانون على أنه
1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها، بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.