نظّمت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة حلقة عمل حول مكافحة غسيل الأموال وطرق مراقبة السلع المريبة، استهدفت الحلقة مجموعة من التجّار ورواد الأعمال والمهتمين بقطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومكاتب المحاسبة والتدقيق بمحافظة الداخلية، وذلك برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب بن سعيد الربيعي والي نزوى.

جاءت الحلقة ضمن جهود التعريف بأهمية الموضوع سعيًا للوصول إلى هدف «سلطنة عمان خالية من غسيل الأموال»، وعرّفت ممثلي القطاعات المستهدفة بجريمة غسل الأموال ومخاطرها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهم المتطلبات لمكافحتها، والقوانين والتشريعات المنظمة لجريمة غسل الأموال، والعناية الواجبة للزبائن وحفظ المعلومات والسجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والمعلومات، بالإضافة إلى التعريف بالتهرب الضريبي وأساليبه والأضرار الناتجة عنه وطرق معالجتها.

تضمّنت الحلقة ورقتي عمل الأولى قدّمها النقيب سعيد بن محمد المعولي محلل مالي من المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية تناول فيها استهلال لتطوّر نشأة المركز منذ توقيع سلطنة عمان على مذكرة تفاهم مع حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمكافحة جريمة غسل الأموال عام 2004 ثم إنشاء وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية عام 2008 وانتهاءً بإنشاء المركز الوطني للمعلومات المالية وعرّج إلى اختصاصات وصلاحيات المركز وكيفية التسجيل وتقديم بلاغات الاشتباه.

أما الورقة الثانية فقدّمها ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتناولت عرضا مرئيا تطرق فيه إلى تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره والتشريعات الخاصة في هذا المجال وأهم المتطلبات لمكافحة غسل الأموال ومؤشرات الاشتباه، موضحًا أن غسل الأموال هو كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.

كما تم تعريف المشاركين بجهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في هذا الجانب حيث أصدرت عددا من اللوائح والقرارات منها لائحة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي إذ تساهم اللائحة في تعزيز منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال في سلطنة عُمان، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، ويعد إصدار اللائحة خطوة مهمة أخرى إلى الأمام تتخذها سلطنة عمان في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية المختلفة لمواجهة غسل الأموال.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. 

جاء قرار هيئة الرقابة المالية في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.


تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما. يأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.


كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعون يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.


وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.


وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.


كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.


يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • وزير التموين يؤكد توافر السلع ومراقبة وضبط الأسواق
  • اختلسا 3 ملايين جنيه|25 نوفمبر.. نظر استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة
  • 25 نوفمبر.. أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة
  • الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
  • الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
  • إنتاج سلطنة عمان من وقود السيارات ينخفض 30%
  • بتهمة غسيل أموال.. مداهمة مقر نتفليكس في فرنسا
  • سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024