السجن المؤبد 15 عاما لصاحب محل ونجله قتلا شخصا بسبب رفع الاذان في الإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة،اولا بمعاقبة المتهم " أ.ن.ا" بالسجن المؤبد عما أسند إليه، ثانيا بمعاقبة المتهم " ن.أ.ح"، بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليه،والزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، لاتهامهم بقتل المجني عليه " ح.
كانت القضية رقم 6459 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل بقيام المتهمان بقتل المجني عليه،بدائرة القسم.
توصلت التحريات إلى حدوث خلافات بين المجني عليه " ح.ع.ح" وبين المتهمين " ا.ن.ا" سائق ووالده " ن.ا.ح" صاحب محل، وعلي أثرها أتفق المتهمان علي النيل من المجني عليه وازهاق روحه وأعدوا لذلك سلاح أبيض مطوة وتوجها للمسجد الذي ايقنا تواجده فيه وانتظره المتهم الأول خارج المسجد ودلف المتهم الثاني للمسجد، وحال خروج المجني عليه تتبعه المتهم الأول،وما أن اظفر به حتي سدد له طعنه بالسلاح الأبيض استقرت في رقبته،أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني بمسرح الجريمة.
وتبين من التحقيقات،أنه قبيل حلول موعد صلاة المغرب تحدث المتهم الثاني إلى المجني عليه،طالبا منه عدم رفع اذان المغرب، ووجه المتهم الثاني إلى المجني عليه الألفاظ والسباب ونشبت مشاجرة بينهم،وعقب حضور المجني عليه إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، حضر المتهم الأول وبحوزته السلاح الأبيض، وقام المتهم الأول بطعنه، وتبين وجود اتفاق بين المتهمين علي التعدي علي المجني عليه انتقاما منه، وفروا هاربين وتمكنت مباحث قسم شرطة مينا البصل من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن المؤبد السجن المشدد 15 سنة أذان المغرب السلاح الأبيض محكمة جنايات الإسكندرية المتهم الثانی المتهم الأول المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.