شيخ الأزهر يصرف مبالغ مالية لأسر «متضرري درنة المصريين»
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف مبلغ مالي لأسر المتضررين من إعصار دانيال الأخير، الذي أدَّى إلى وفاة عدد من العاملين المصريين هناك.
وأكد «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، أنه تم صرف مبلغًا ماليًّا لكل أسرة من المتضررين، الذين فقدوا أحدًا من ذويهم في الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية ومدن وقرى أخرى.
أوضح بيت الزكاة والصدقات أن دعم متضرري إعصار دانيال في محافظات مصر يأتي في إطار برنامج «إغاثة»، وهو أحد برامج بيت الزكاة والصدقات، الذي يستهدف تقديم الدعم وتوفير المساعدات العاجلة لمن تعرض لكارثة طبيعية.
وتأتي هذه المبادرة من «بيت الزكاة والصدقات» عقب الحادث الذي تعرضت له مدن درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج وشحات من الإعصار المدمر «دانيال»، وفقدت مصر في هذا الإعصار عددًا كبيرًا من الضحايا «شهداء لقمة العيش».
وتعتبر مبادرة «بيت الزكاة والصدقات» في إطار الحرص الدائم على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ إعمالًا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
كما يحرص «بيت الزكاة والصدقات»على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر شهداء لقمة العيش مدينة درنة الليبية بيت الزكاة والصدقات بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها ردًا على سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته، مؤكدة أن الزكاة تُصرف للفئات الثمانية التي حددتها الآية الكريمة:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وبناءً على ما ورد في السؤال من أن الزميل لا يكفيه راتبه الشهري لتلبية احتياجاته الأساسية، ترى دار الإفتاء أن من الجائز شرعًا إعطاؤه من مال الزكاة، إذ إنه يُعد من المساكين، مثلما وصفهم الله في قوله تعالى:
﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، حيث وصف أصحاب السفينة، رغم ملكهم لها، بأنهم مساكين.
هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها
وفيما يخص تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها، أوضحت الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في ذلك ما دام النصاب متحققًا، حتى وإن لم يحل الحول بعد، وخاصة إذا كان الهدف من هذا التعجيل سد حاجة ملحة لفرد من المحتاجين.
وأكدت الإفتاء أن تعجيل إخراج الزكاة يُعدّ من المبادرة إلى الخير، ومظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي، ويحقق أحد الأهداف الأساسية التي شُرعت الزكاة من أجلها، وهو تلبية احتياجات الفقراء وسدّ خلتهم.
وأضافت الدار أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
لكن ذهب فقهاء الحنفية وغيرهم إلى جواز إخراج القيمة بدلًا من العين، معتبرين أن تحديد الأجناس في الزكاة جاء تيسيرًا لصاحب المال، وليس إلزامًا بأن تكون الزكاة من نفس نوع المال المزكى، كما ورد في كتاب "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).