كولر يرفض "اجازة" سويسرا ويختار مدينة مصرية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي فكرة السفر إلى سويسرا من أجل قضاء الإجازة التي حصل عليها المارد الأحمر عقب مواجهة الاسماعيلي الأخيرة في الدوري المصري.
كولر يقضي إجازته في الغردقة بدلًا من سويسراوحصل النادي الأهلي على راحة خمسة أيام عقب مواجهة الاسماعيلي الأخيرة التي أقيمت اول أمس الاحد على ملعب برج العرب لحساب مواجهات الجولة الثالثة من دوري نايل وحقق فيها رجال كولر الفوز بنتيجة 3-1.
وعلم موقع الفجر الرياضي أن مارسيل كولر فضل قضاء الاجازة في مدينة الغردقة بواسطة أفراد من الجهاز المعاون له ورفض السفر إلى بلاده لقضاء تلك الإجازة.
موسيماني ينصف سيد عبد الحفيظ ويكشف موقفه من تدريب الأهلي مجددًا 3 قنابل موقوتة في الأهلي.. الأول سيرحل! ماذا سيفعل مارسيل كولر؟وتوقفت بطولة الدوري المصري بنهاية الجولة الثالثة بسبب فترة التوقف الدولي التي يخوض فيها المنتخب الوطني المصري مباراتين الأولى ضد زامبيا يوم 12 اكتوبر والثانية أمام الجزائر 16 من الشهر ذاته في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين الأولى أمام الأردن بعد غد، الخميس، بالقاهرة والثانية مع أوزبكستان يوم الاثنين المقبل فى طشقند.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأهلي كولر مارسيل كولر الدوري المصري النادى الاهلى
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.