المحكمة الاتحادية:لامانع من عمل النائب في منظمات غير حكومية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2023 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، قراراً تفسيرياً يقضي بعدم تعارض العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات مع عضوية البرلمان.وقالت المحكمة في بيان ، إنها “اصدرت قرارها التفسيري ذي العدد 171 / اتحادية / 2023 في 21 /9 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة ( 49 / سادساً ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ، وأي عمل ، أو أي منصب رسمي اخر)”.
واوضحت أن “تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله انه :لا يجوز للنائب اثناء نيابته تولي اي عمل رسمي ولا يشمل ذلك العمل ، الاعمال الاخرى التي لا تكتسب الصفة الرسمية ، ومنها العمل في المنظمات غير الحكومية او النقابات أو غيرها الا اذا قررت السلطة المختصة تقييد او تحديد العمل في الاعمال غير الرسمية الاخرى بموجب قانون او بناءً عليه على أن لا يمس هذا التقييد او التحديد جوهر حق العمل استناداً لنص المادة (46) من الدستور وذلك لمنع التأثير على النائب عند ممارسته لمهام عمله البرلماني ، وتمكينه من التفرغ لمهامه وترصيناً لدوره في هذا المجال للحفاظ على هيبة مجلس النواب”. وبينت المحكمة أن هذا “يعني ان العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العمل فی
إقرأ أيضاً:
«الإنتاج الحربي»: توفير وجبة مجانية للعاملين في الشركات والوحدات التابعة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الدولة للإنتاج الحربي رقم 270 لسنة 2024، بشأن تعديل نص البند 1 من المادة 55 من لائحة شؤون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها، وذلك في العدد رقم 284 في 21 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يُعدل البند رقم (1) من المادة (55) من لائحة شؤون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها الصادرة بالقرار رقم 226 لسنة 2024 ليكون كالآتي:
يقدم للعاملين بالهيئة والشركات والوحدات التابعة لها وجبة مطهية مجانية كاملة السعرات الحرارية تكفل تأديتهم لأعمالهم طوال ساعات العمل المحددة، وفي حالة عدم إمكانية توفيرها لكل أو بعض العاملين تقدم الوجبة جافة فإذا تعذر ذلك يجري الاستعواض عنها ببدل نقدى مقداره خمسة وعشرون جنيها عن أيام العمل ذات الأجر الكامل والإجازات الاعتيادية والعرضية المقررة للعام الميلادي الواحد والإجازات المرضية المعتمدة التي تمنح نتيجة لإصابة العمل أو الأمراض المهنية أو الأمراض المزمنة».