آخر تحديث: 10 أكتوبر 2023 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،أمس الاثنين، الجلسة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس الوزراء، وتم خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة سير تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، فضلًا عن البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها وفق بيان لمكتب السوداني .

وذكر البيان أن المجلس صوّت على مجموعة من القرارات والتوصيات المعروضة في جدول أعمال الجلسة، ففي مجال جهود الحكومة لحل أزمة السكن التي كانت على رأس أولويات برنامجها، وافق مجلس الوزراء على إحالة مشاريع أربع مدن سكنية جديدة على شركات أجنبية ومحلية مختصة، وفق توصيات الفريق الوزاري المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23121)  لسنة 2023، وهي: -مدينة الجواهري الجديدة في محافظة بغداد. -مدينة ضفاف كربلاء الجديدة في محافظة كربلاء. -مدينة الغزلاني الجديدة في محافظة نينوى. -مدينة الجنائن الجديدة في محافظة بابل. وأقرّ مجلس الوزراء أن تكون نسبة ‎%‎15 من الوحدات السكنية لصالح الدولة، وهي المرّة الأولى التي يجري فيها تخصيص نسبة من الوحدات السكنية، جزءًا من متطلبات تنفيذ الخطط الحكومية لحلّ أزمة السكن.كما أقرّ مجلس الوزراء بأن تكون أسعار الوحدات في المدن الجديدة المذكورة ثابتة ولا تخضع للمزايدة أو المتاجرة، وذلك بعدم السماح للمستثمر ببيع أكثر من 1% من الوحدات السكنية  إلى أية شركة أو فرد آخر، لضمان عدم ارتفاع أسعارها. وفي مجال دعم جهود وزارة الداخلية لرفع جاهزية مديرية الدفاع المدني، قرر مجلس الوزراء إضافة تخصيص مبلغ 25 مليار دينار، من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية من احتياطي الطوارئ، إلى الموازنة الاستثمارية لمديرية الدفاع المدني، لتمكينها من بناء 100 مركز للدفاع المدني واطئ الكلفة، بطريقة التنفيذ المباشر، وبسعر 250 مليون دينار للمركز، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والضوابط الملحقة بها. كما أقرّ المجلس تخصيص وزارة المالية مبلغ 25 مليار دينار، إلى وزارة الداخلية لغرض شراء عجلات إطفاء مع معدّاتها كافة، من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025)، ومن مناشئ عالمية، وتعمل على رشّ الماء والرغوة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014. وضمن الإجراءات الحكومية الخاصة بحلّ أزمة المباني المدرسية، أقرّ المجلس  توصيات اجتماع تخصيص الأراضي للمباني المدرسية بحسب الآتي: يتولى السيد وزير الزراعة تخويل مديري الزراعة بالمحافظات صلاحية رفع يد الإصلاح الزراعي عن الأراضي المخصصة لمشروعات الأبنية المدرسية (حصرًا) واستكمال إجراءات نقل ملكية الأراضي المتبرَّع بها لبناء المدارس. تتولى لجنة الأمر الديواني (23527 لسنة 2023) تخصيص الأراضي للمشروعات الخدمية والصحية والتعليمية، وتخصيص أراضٍ لإنشاء الأبنية المدرسية، والنظر في طلبات التبرع، إضافةً إلى مهامّها السابقة. تخصيص وزارة المالية المبالغ الكافية لحساب وزارة التربية؛ لتسديد أجور الرسوم والضرائب والأجور المتعلقة بإجراءات تحويل أو تخصيص أو نقل ملكية الأراضي لمشروعات الأبنية المدرسية (حصرًا). إكمال مديريات التربية الإجراءات الإدارية مع الدوائر المعنية، بشأن التبرع ودفع الرسوم والضرائب والأجور المترتبة عن التبرع، على ألّا تترتب على المتبرع أيّة تكاليف أخرى بما يخصّ الأرض المتبرَّع بها لبناء المدارس. تتولى المحافظة، بالتنسيق بينها ووزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، استحداث وتخصيص ثلاث درجات وظيفية للمتبرِّع بالأرض لبناء المدرسة أو لأحد أقاربه (لحدّ الدرجة الثانية). تلتزم الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، ودواوين الأوقاف، بنقل ملكية الأراضي المشيدة عليها أبنية مدرسية والأراضي المخصصة للأغراض التربوية إلى وزارة التربية بدون بدل، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التربية (22 لسنة 2011). تتولى دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، متابعة تنفيذ هذا القرار مع الجهات المختصة. واشار البيان؛ إلى انه في إطار جهود الحكومة لتوفير مفردات البطاقة التموينية، قرر المجلس الموافقة على تمويل حساب الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، التابعة إلى وزارة التجارة، بمبلغ 1.320.000.000دولار، فقط مليار وثلاثمئة وعشرون مليون دولار، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات الثلاث.ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية الإطارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، مع الأخذ بعين الاهتمام أخذ رأي مجلس الدولة. وفي الجانب المتعلّق بدعم الانتاج المحلّي، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230226 ق) بشأن منع استيراد العصائر والمرطّبات والكيك بأنواعه، بحسب الآتي: حذف منتجات العصائر والمرطبات والمعجنات والكيك بأنواعه من قوائم الاستيراد، على أن تتمّ مراجعة قرار الحذف بعد مرور (سنة واحدة) من قبل وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي؛ لتقييم مدى تأثر السوق المحلية بهذا الحذف سلبًا أو ايجابًا، وفي حال كان التقييم إيجابيًا يستمرّ العمل بقرار الحذف لحين ظهور حاجة فعلية لمراجعته مستقبلًا. يُنفذ هذا القرار بعد مرور (90) يومًا، بدءًا من تأريخ إصداره، في ما يخص المعجنات والكيك بأنواعه، بينما يستمرّ العمل بقرار منع استيراد العصائر والمرطبات المعمول به حاليًا. على المنتجين المحليين الاستمرار بتقديم طلبات الحماية للمنتجات المشمولة بالقرار.وفي الشأن المتعلق بحماية مطار بغداد الدولي، أقرّ المجلس توصيات محضر الاجتماع المنعقد لتوحيد الإجراءات الخاصة بحماية المطار، بحسب الآتي: 1.دفع سلطة الطيران المدني مستحقات شركة (بزنز انتل) الكندية من تأريخ البدء بمهامّها، على وفق العقد الموقع بينهما والسلطة المذكورة آنفًا. 2.منح شركة (بزنز انتل) الكندية إجازة عمل، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017، وبحسب ما جاء في كتاب وزارة الداخلية، بدءاً من 1 تشرين الأول 2023. 3.تولّي سلطة الطيران المدني تمديد العقد مع الشركة المذكورة آنفًا، لمدة (6) أشهر، بدءًا من تأريخ انتهاء مدة العقد الموقع بينهما. 4.إلزام سلطة الطيران المدني بالتعاقد مع شركة أمنية أجنبية رصينة عن طريق دعوات مباشرة إلى الشركات الأجنبية. ومن أجل رفع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة 23089 لسنة 2023، كما يأتي: تخصيص وزارة المالية مبلغ 202.576.000 دولار، فقط مائتان ومليونان وخمسمئة وستة وسبعون ألف دولار، إلى وزارة الكهرباء، لغرض تأهيل الوحدتين (2، و3) في محطة الهارثة الحرارية، وتأهيل محطة الدورة الغازية، لأهميتها في رفد الشبكة بالطاقة الكهربائية، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، على أن تقوم وزارة المالية بتمويل 50% منه لهذه السنة. كما وافق المجلس على زيادة تخصيصات الموازنة التشغيلية/ الصيانات، في وزارة الكهرباء، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات الثلاث، وذلك لتسديد ديون القطاعين العام والخاص، لكل منهما 50%.وفي مجال تحسين واقع الخدمات، قرر المجلس الموافقة على إحالة عمل مشروع “تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء المسيّب”، إلى شركة العزة للمقاولات العامة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014، وبالأسعار نفسها، وبمدة جديدة تُحتسب على أساس المتبقي من المشروع، وبخطاب الضمان نفسه، وإلزام الشركة بتقديم ضمانات إضافية من أجل الإسراع في إنجاز المشروع؛ خدمةً للصالح العام. ووافق المجلس على تأسيس شركة عامة باسم (شركة الماس العامة للتجارة والمقاولات وتنفيذ المشاريع الدفاعية) برأسمال قدره عشرون مليار دينار، تابعة لوزارة الدفاع، يُخصص من موازنة الوزارة المذكورة آنفًا للعام 2023، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22) لسنة 1997 المعدل، على أن يكون نشاط الشركة المذكورة آنفًا منسجمًا مع المادة (4) من قانون الشركات العامة المذكور آنفًا، كما تتولى وزارة الدفاع أخذ الإجراءات الملائمة المحددة في المادة المُشار إليها من القانون نفسه. وفي سبيل وقف تداعيات الهجرة غير الشرعية على العراق، أقرّ المجلس الخطة الوطنية الشاملة للحدّ من الهجرة غير الشرعية، على وفق ما جاء بكتاب وزارة الهجرة والمهجرين في 4 تشرين الأول 2023. وفي إطار علاقات العراق الخارجية، أقرَّ المجلس ما يأتي: تخويل السيد وزير التجارة صلاحية التوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية زامبيا، استنادًا إلى أحكام من الدستور. إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير التجارة، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء. إضافة بند في مشروع الاتفاقية المذكورة آنفًا، بأن تكون بديلاً عن اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية زامبيا الموقعة في عام 1979، المصادق عليها بالقانون رقم (11 لسنة 1980). كما وافق المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية باريس سنة 1928، والبروتوكولات الملحقة بها، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، على أن يكون مشفوعًا بالمشورة القانونية الصادرة عن مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات 35 لسنة 2015، وقانون مجلس الدولة 65 لسنة 1976 المعدّل.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الجدیدة فی محافظة جمهوریة العراق وزارة الداخلیة وزارة المالیة مجلس الوزراء إلى وزارة على أن

إقرأ أيضاً:

نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات

تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.

 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:

 

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.

 

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.

 

وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.

 

وأكد النائب نادر مصطفى أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.

 

وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.

 

كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.

 

ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:

 

مواد الإصدار:

 

المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.

 

المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

 

المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.

 

(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

ثانياً مواد مشروع القانون

 

مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).

 

مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.

 

مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.

 

مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.

 

مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.

 

مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.

 

مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.

مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.

 

مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع. 

 

مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.

 

مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.

 

مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.

 

مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.

 

مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.

 

كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.

 

وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.

 

مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.

 

مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.

 

كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة. 

 

مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.

 

كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.

 

مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".

 

مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.

 

كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال. 

 

مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.

 

مقالات مشابهة

  • نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بوزارة الاستثمار
  • مجلس الخدمة يعلن قرب إنهاء ملف تعيينات الوجبة الثانية من حملة الشهادات
  • «التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة التظلم على مسابقات 3 وظائف بوزارة النقل
  • مجلس الوزراء يستمع لإحاطة وزير الدفاع
  • ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
  • “البديوي”: نشيد بالجهود التي تبذلها وزارات الدفاع بدول المجلس لتبادل الخبرات والتجارب
  • مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد
  • “دبي للاقتصاد الرقمي” تدعم تأسيس وتوسع 485 شركة ناشئة رقمية خلال 9 أشهر