هل صلاة المرأة بقدمين مكشوفتين يتطلب إعادتها.. الإفتاء توضح خلاف العلماء
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين.
وقالت الإفتاء عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار».
وتابعت دار الإفتاء أنه لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها».
وأردفت الإفتاء: ذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها في الصلاة ؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}.
هل صلاة المرأة بالبنطلون جائزة أم ينقص الثواب
قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية أن "الصلاة بالبنطلون جائزة وصحيحة إذا تحقق فيها الستر ، بأن يكون جميع جسد المرأة غير ظاهر عدا الوجه والكفين والقدمين".
وتابع شلبي: "كما يجب فى هذا البنطلون وفى أى ملابس تريد أن تصلى بها المرأة ألا تشف الجسد ولا تكشفه".
كما أكدت دار الإفتاء ، أنه يجوز صلاة الرجل ب"فانلة حمالات"، مؤكدة أن عورة الرجل هى ما بين السرة إلى الركبة، وما فوق ذلك أى كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين جائز والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.
وأوضحت دار الإفتاء قائلة :"هذا فيما يتعلق بعورة الرجل، أما المرأة فعورتها فى الصلاة جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين على ما رآه المذهب الحنفى، أى أن المرأة يمكن أن تصلى ووجهها وكفيها وقدميها مكشوفين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة المرأة الوجه والکفین دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم صيام يوم الشك عند المذاهب الأربعة؟ دار الإفتاء توضح حالات الإباحة والكراهية
يعمد الكثيرون إلى عقد النية والصيام في يوم الثلاثين من شهر شعبان، والذي يعرف بيوم الشك، وبنية القضاء أو التطوع، ومن هنا يبرز سؤال شائع حول حكم صيام يوم الشك وفقا للمذاهب الأربعة.
حكم صيام يوم الشك عند المذاهب الأربعةوحول حكم صيام يوم الشك عند المذاهب الأربعة، قال الدكتور علي جمعة في فتواه على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إن هناك حالتين فيما يتعلق بصيام هذا اليوم وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان، وهي كالتالي:
الحالة الأولى: وهي أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له، فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، ثم منهم من جعله حرامًا لا يصحّ صومه كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة، فإن ظهر أنَّه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.
وتابع: «هذا عند الحنابلة في غير يوم الغيم، فأمَّا يوم الغيم فإنهم أوجبوا صيامه عن رمضان في ظاهر الرواية عندهم ولم يجعلوه يومَ شك؛ عملًا بمذهب راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وللإمام أحمد رواية أخرى توافق الجمهور أخذ بها كثير من محققيهم؛ لتوارد الروايات الصحيحة الصريحة على ذلك، حتى قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي رحمه الله تعالى -فيما نقله عنه الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح التحقيق: [الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الأَحَادِيثُ في هذه المسألة -وَهُوَ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ- أَنَّ أَيَّ شَهْر غُمَّ أُكْمِلَ ثَلاثِينَ؛ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شهر شَعْبَان أو شهر رَمَضَان أو غَيْرهمَا».
الحالة الثانية: وهي أن يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور أنه يجوز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع، ويلتحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصَلَهُ بما قبله من النصف الثاني فيجوز، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.
تغيير نية القضاء إلى تطوع بعد طلوع الشمسوذكرت دار الإفتاء أنه ينبغي على من يريد صوم القضاء تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النِّية، فلا يجوز أن ينوي صيام قضاء ما عليه من رمضان في صباح اليوم الذي يريد الصيام فيه، وله إن أصبح أن ينوي صوم نافلةٍ مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.