السجن 7 سنوات لـ3 متهمين بتهمة قتل جارهم وإصابة نجليه فى كفر الشيخ
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوه برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد رئيس المحكمة والدائرة وعضوية المستشارين هيثم محمود أبوحطب ومحمد خيري الشرنوبي وسكرتارية أحمد جبر، حضوريًا بمعاقبة 3 أشقاء يقيمون باحدي القري التابعة لمركز قلين بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهم بقتل جارهم وإصابة نجليه، واستعراضهم القوة والعنف تجاه المجني عليهم وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 4318 لسنة 2023 جنح مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 1893 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ محكمة كفر الشيخ اخبار الحوادث محافظة كفر الشيخ محكمة الجنايات جريمة قتل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.