السجن 7 سنوات لـ3 متهمين بتهمة قتل جارهم وإصابة نجليه فى كفر الشيخ
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوه برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد رئيس المحكمة والدائرة وعضوية المستشارين هيثم محمود أبوحطب ومحمد خيري الشرنوبي وسكرتارية أحمد جبر، حضوريًا بمعاقبة 3 أشقاء يقيمون باحدي القري التابعة لمركز قلين بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهم بقتل جارهم وإصابة نجليه، واستعراضهم القوة والعنف تجاه المجني عليهم وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 4318 لسنة 2023 جنح مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 1893 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ محكمة كفر الشيخ اخبار الحوادث محافظة كفر الشيخ محكمة الجنايات جريمة قتل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".