حبس المتهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات مالية فى الواحات 4 أيام
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل زوج شقيقته في الواحات 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات مالية بينهم .
كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته نتيجة خلافات بينهما في منطقة الواحات البحرية، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بالرأس في منطقة الواحات البحرية.
بإجراء التحريات تبين أن شقيق زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث تشاجر معه نتيجة خلافات بينهما، واعتدى عليه فأصابه برأسه مما أسفر عن مقتله.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم القتل امن الجيزة اخبار الحوادث الواحات البحرية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة