احترس من أمر يضيع ثواب الصلاة.. واجتهد لتجنب الوقوع فيه
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما فيه شر وهلاك .
وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه -صلى الله عليه وسلم- حثنا على الحرص على البر لأن به يزيد العمر، وكذلك الدعاء ، الذي هو في ذاته من أفضل العبادات، كما أنه يرد القدر، كما حذرنا من التهاون في المعاصي وارتكاب الذنوب ، حيث إنها تحرم العبد من الرزق.
واستشهد بما ورد في سنن ابن ماجة، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (لا يزيد في العمر إلا البر ، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)، منوها بأنه جعل الله سبحانه وتعالى بحكمته لكل شيء في هذه الدنيا سببا.
وتابع: فجعل الولد يأتي بالزواج، والمريض يشفى بالدواء، وكذلك جعل القضاء يرد بالدعاء، والعمر يزيد بالبر، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "لا يرد القضاء إلا الدعاء"، أي: الأمر المقدر، فالدعاء يكون سببا في عدم نزول البلاء المقدر لذلك الشخص، وقيل: رده هو تهوين وتخفيف ما نزل على العبد منه.
وأضاف: “ولا يزيد في العمر إلا البر”، أي: الطاعات، والإحسان إلى الوالدين والأرحام وسائر الناس؛ فهي سبب في زيادة العمر، وقيل: الزيادة المعنية هي البركة في وقته وعمره، وكل من رد القضاء بالدعاء.
ترك هذا الأمر في التشهد يبطل الصلاة
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك أمرا في التشهد أثناء الصلاة ، إذا غفل عنه أو تركه المُصلي، فإن صلاته باطلة عند الشافعية.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل زيارة آل البيت والأولياء والصالحين حرام؟»، أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا ذكر آل بيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين في التشهد بكل صلاة.
وأضاف: حتى أن الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- ذهب إلى أن الصلاة على الآل - آل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بقول «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد»، أي أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم في التشهد هو ركن من أركان الصلاة، إذا تركه المُصلي تبطل صلاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة التشهد صلى الله علیه وسلم رسول الله فی التشهد
إقرأ أيضاً:
حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسلم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات جميعًا، وسواءٌ حصل هذا الإهداء عند أداء هذه العبادة أو بعد تمامها، مع التنويه على أن الصائم إذا دعا الله تعالى أن يهب للميت مثل ثواب عمله الصالح؛ فإن ذلك يصل إليه بإذن الله تعالى باتفاق جميع الفقهاء.
فضل الصيام
والصيام عبادة من أَجَلِّ العبادات وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى، فقد اختصَّ الله تعالى بتقدير ثواب الصائم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي» أخرجه البخاري.
وعن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» أخرجه البخاري.
حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء
أما عن إهداء ثواب هذا الصيام للأحياء، وذلك بأن يصوم الإنسان تطوعًا، ثم يهب ثواب هذا الصيام لغيره، فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بجوازه ووصول ثوابه إلى من أهديت، وسواءٌ كان صيامًا أو غيره من الأعمال الصالحة وهذا هو المختار للفتوى، وطريقة ذلك أن ينوي إهداء ثواب الصيام عند القيام به، وزاد الحنفية أنه يجوز أن يصوم أولًا ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره.
وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (3/ 63، ط. دار الكتاب الإسلامي): [من صام أو صلى أو تصدَّق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. كذا في "البدائع"، وبهذا عُلِم أنَّه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتًا أو حيًّا، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه، ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره؛ لإطلاق كلامه] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (2/ 243، ط. دار الفكر): [للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقةً أو غيرها. كذا في "الهداية"، بل في زكاة "التتارخانية" عن "المحيط": الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ، هو مذهب أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.
وقال أيضًا (2/ 595) -في إهداء ثواب الأعمال للغير تعليقًا على قول الماتن: "الأصل أنَّ كلَّ من أتى بعبادةٍ ما؛ له جعْل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة"-: [قوله: (بعبادةٍ ما) أي: سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقةً أو قراءةً أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرةً، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر] اهـ.
مذهب المالكية والشافعية في هذه المسألة
بينما ذهب السادة المالكية والشافعية إلى التفرقة بين إهداء الثواب للأحياء وإهدائه للأموات، فبينما اتفقوا على أنه جائزٌ للثاني، ذهبوا إلى أنَّ إهداء ثواب الصيام للأحياء غير جائز؛ لأنه مقتصرٌ على القُرُبات التي تقبل الإنابة؛ كالصدقة والدعاء، أما ما لا يقبل الإنابة كالصوم فلا يجوز إهداء ثوابه للأحياء.
قال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 10، ط. دار الفكر): [(و) فُضِّل (تطوُّع وليِّه) أو قريبه مثلًا، يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحجِّ (كصدقة ودعاء) وهدي وعتق؛ لأنَّها تقبل النيابة، ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير: غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر، لا كصوم وصلاة، ويكره تطوُّعُه عنه بالحجِّ كما يأتي، وأمَّا بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 313، ط. دار الكتب العلمية): [أمَّا الصيام عن الحيِّ: فلا يجوز إجماعًا بأمر أو غير أمر، عن قادرٍ أو عاجزٍ؛ للظاهر من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، ولأنَّ ما تمحَّض من عبادات الأبدان لا تصحُّ فيها النيابة، كالصلاة، وخالف الحج؛ لأنَّه لمَّا تعلق وجوبه بالمال لم يتمحَّض على الأبدان، فصحَّت فيه النيابة كالزكاة] اهـ