#الاستثمار_السياحي ليس للفرجة وإنما لتحقيق #الأرباح يا #مجلس_الضمان ..!

كتب..موسى الصبيحي

محفظة الاستثمار السياحي كما ذكرت في معلومة سابقة واحدة من ست محافظ استثمارية رئيسة لصندوق استثمار أموال الضمان، وتبلغ قيمتها (317) مليون دينار (مع أنها على أرض الواقع تقترب من ثلاثة ضِعفَيْ هذا الرقم) وتشكّل ما نسبته (2.

4%) من موجودات الصندوق كما هي في 31-12-2022، وتتكون من سبعة فنادق ضخمة وست استراحات سياحية وعدد من الاستثمارات الأخرى، وهناك شركة أسّسها صندوق الاستثمار لإدارة هذه المحفظة اسمها (الشركة الوطنية للتنمية السياحية) يمتلكها الضمان بالكامل ولها رئيس هيئة مديرين وهيئة مديرين وفيها عدد من الموظفين لا يقل عن عشرين موظفاً، وفيها رواتب ونفقات إدارية ومكافآت وغيرها، ومع ذلك لم يصدر عن الصندوق أي إفصاح عن نتائج تفصيلية لأداء محفظته السياحية منذ أكثر من خمس سنوات، وما إذا كانت تحقق أرباحاً أم خسائر وما حجمها، وإن كان غياب المعلومة وحجب المحفظة من قائمة المحافظ الرئيسة التي تحقّق إيرادات سنوية يؤشّر إلى أن أرباح المحفظة السياحية لا تزال صفرية، وربما أنها تُلحِق خسائر بالصندوق، بمعني أن نفقاتها تزيد على إيراداتها..!

لهذا أدعو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى دراسة اتخاذ قرار بقضي بضرورة الخروج من الاستثمار السياحي وتصفية هذه المحفظة بصورة نهائية، فلا يُعقَل أن تظل تُسبّب كل هذا الصداع لنا وللصندوق، ولا يُعقَل أن يظل الضمان يتحمّل نفقات إدارة محفظة لا تحقق أي دخل لا بل ربما تحقق خسائر في الوقت الذي تحقق فيه المُنشآت السياحية في القطاع الخاص أرباحاً كبيرة، فالاستثمار في القطاع السياحي ليس للفُرجة وإنما لتحقيق الأرباح يا مجلس استثمار أموال الضمان.!

مقالات ذات صلة الثلاثاء .. أجواء غائمة وتساقط للأمطار 2023/10/10

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الاستثمار السياحي الأرباح مجلس الضمان الاستثمار السیاحی

إقرأ أيضاً:

دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي

تساءل عدد من المواطنين عن ابرز الفئات التي يحق لها الحصول علي الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.


والمادة الرابعة يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.

قانون الضمان الإجتماعى الجديد 
 

وشهد مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.


موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي

وكان مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعدما حسم تعريف المنفصلة وإلغاء عبارة  الطلاق الكنسي.

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

(المادة الثانية)

يسري هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.

ووفقا للمادة الخامسة يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

والمادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • الصبيحي: 850 مليون دينار كلفة كورونا على الضمان الاجتماعي
  • المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة
  • الصبيحي يكتب: الذين ينتظرون الشكر من غزة
  • صلاح آدم تور: الإنتصار في مدني ومحيطها لم يكن مفاجأة للقيادة وإنما نتاج لتجهيزات كبيرة
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • مؤسسة الاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن باستثمار احتياطات الأصول المجمدة
  • الصبيحي .. إصابة عمل تُكلّف الضمان (300) ألف دينار.!
  • المؤتمر: استثمار الجيل الجديد من رواد الأعمال يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
  • دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي
  • الجمعية الخليجية للإعلام السياحي تشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لجمعية الصحفيين الإماراتية