اليوم.. محاكمة انين لاتهامهما بالشروع في قتل محامية ببنها
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، اليوم الثلاثاء محاكمة سائق وصاحب مكتب استيراد لاتهامهما بالشروع في قتل محامية بقرية كفر سعد بمركز بنها، بسبب خلافات الجيرة للمرافعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 213 لسنة 2023 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 154 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أنهما في يوم 2022/1/6، قام كل من: أحمد ا.ز، 34 سنة سائق ومقيم كفر منصور مركز كفر شكر، عطا خ.ع، 43 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم كفر سعد مركز بنها، شرعا في قتل المجني عليها نعيمة أحمد محمد شاهين، 40 سنة، محامية، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها إذا أنه وإثر خلافات سابقة بينهما وإبان الواقعة وحال ظفورهما بها بمكان أيقنا سلفًا وجودها به حتى قام الثاني بشل حركتها ممسكًا بيدها خلفًا وأشهر الأول سلاح أبيض مطواة أعده سلفًا مسديا طعنة نافذة صوب جانبها الأيمن فأحدث - ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق قاصدان من ذلك إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو سرعة تداركها بالعلاج على النحو المبين بالأوراق، حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة".
وقالت المجنى عليها، نعيمة أحمد محمد شاهين 40 سنة محامية - مقيمة جمجرة الجديدة مركز بنها، إنه إبان الواقعة قد هاتفها شقيقها وأبلغها بقيام المشكو في حقه بالتعدي عليه وإحداث إصابته بمطواة وما أن توجهت لاستبيان أمره حتى تقابلت مع المتهم الثاني متعديا عليها بأصبعه صوب عينها وقام بشل حركتها ممسكا بيديها خلفا ناحية ظهرها، وقام المتهم الأول بالتعدي عليها بمطواة بالجانب الأيمن ضربة واحدة حتى تم إسعافها وأضافت أنهما كانا على علم مسبق بمكان وجودها وعزت التعدي لوجود خلافات سابقة بينهما وشقيقها، تحرر عنها بلاغات وتحصل فيها شقيقها على أحكام قبلهم وكونها مدافعته وعزت قصدهما من ذلك محاولة قتلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز بنها
إقرأ أيضاً:
بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعديُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.
الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعدتُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:
المتهمين.
الشهود.
المجني عليهم.
الخبراء.
المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.
كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.
حقوق المتهم وضمانات الدفاعيُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.
الإجراءات الخاصة بالأطفاليُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.
التنظيم الفني والتقني:
لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
التوثيق وحفظ السجلاتتُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.