"تخلصت منه لسرقته"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل مسن فى منطقة باب شرق بالإسكندرية، مؤكدا أنه رصد المجنى عليه وعرف أنه يقيم بمفرده ولا يتردد عليه كثيرون، فقرر التخلص منه.

 

وأضاف القاتل فى اعترافاته أنه اشترى سكينًا وتوجه بها لمنزل المجنى عليه ونجح فى دخول شقته وقتله وسرقة أمواله وهاتفه المحمول، حيث أنفق الأموال على متطلباته الشخصية".

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية من (عامل بمقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) بوفاة موظف بالمعاش داخل الشقة سكنه كائنة بدائرة القسم ووجود جثته مُسجاة ومقيد القدمين ووجود آثار كسر بباب الشقة.

 

 بالانتقال وبسؤال (المٌبلغ) قرر بسابقة معرفته بالمذكور ويقيم بمفرده وحال توجهه للشقة محل سكنه لأخذ بعض مستلزمات المقهى محل عمله والتى سبق وأن تركها حوزته بالشقة وجده بالحالة التى عُثر عليه بها.

 

 أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليه بمفرده اختمر فـى ذهنه سرقته واستولى على مبلغ مالى والهاتف المحمول الخاص به ولاذ بالهرب، وأرشد عن الهاتف لدى (عميله "سىء النية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) تم ضبطه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

اعترافات عاطل متهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة في السلام

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.


 

وجاء في أمر الاحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن عبارة عن بندقية خرطوش، كما وأحرز ذخائر طلقتين مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها، كما عثر بحوزته على قطعتين لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.


 

اعترافات المتهم ..


 

واعترف المتهم في التحقيقات، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل تجارته.


 

وكشف تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن حرز مظروف بداخله قطعتين لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.


 

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري عبارة عن بندقية خرطوش والطلقات كل منهم كامل وسليم وصالح للاستعمال.

مقالات مشابهة

  • اعترافات لص بطاريات السيارات فى دار السلام تقوده للمحاكمة
  • اعترافات عاطل متهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة في السلام
  • الدبيبة يزور وزير خارجية السعودية في مقر إقامته بسويسرا
  • والدة الطالب المجني عليه بالإسكندرية: سيخضع لعملية جراحية خطيرة ودقيق
  • “دافع عن نفسه لما كنت بسرقه”.. اعترافات سائق التوك توك المتهم بقتل شخص دهسًا بمدينة نصر
  • الحكم على ربة منزل وسائق بالإعدام لاتهامهما بقتل الزوج
  • تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع الخامس لـ 18 فبراير المقبل
  • الحكم بالإعدام شنقا حتي الموت على المتهم لإثارة الحرب ضد الدول
  • ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصية في القانون
  • اعترافات المتهم بالتحرش بالفتيات داخل ميكروباص مدينة نصر