القانون يلزم مصلحة الضرائب بتخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لجميع الممولين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، ونص فى المادة 25 على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ووفقا للمادة، علي المأمورية مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء علي ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .
ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه ، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل .
وتنص المادة 26 على أن تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الضريبية الإجراءات الضريبية التسجيل الضريبي الضرائب
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة