حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، ونص فى المادة 25 على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



ووفقا للمادة، علي المأمورية مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء علي ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .

ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه ، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل .

وتنص المادة 26 على أن تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الضريبية الإجراءات الضريبية التسجيل الضريبي الضرائب

إقرأ أيضاً:

كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


نظم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، كافة الأمور المتعلقة بإنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، بالإضافة إلى حق الجمعيات الأهلية في الانسحاب من التحالف الوطني.
فنصت المادة (6) من القانون على أنه لكل عضو في التحالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي.
ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار التحالف به.

ونصت المادة (1) بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح.
ويكون له الشخصية الإعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف. 
ويخضع التحالف فـي مباشرة مهامه لأحكـام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشؤونه.

مقالات مشابهة

  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
  • الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
  • كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه
  • يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
  • اليوم.. الغرف السياحية تناقش مع ممثلي مصلحة الضرائب التيسيرات الموجهة للعاملين بالقطاع السياحي
  • كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول