"واتس آب" يحصل على ميزة جديدة لزيادة حماية بيانات المستخدمين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ذكر موقع WABetaInfo أن القائمين على تطبيق "واتس آب" يختبرون ميزة جديدة ستزيد حماية بيانات المحادثات والمراسلات في التطبيق.
وأشار الموقع إلى المبرمجين اكتشفوا أن القائمين على "واتس آب" لديهم خطط لتزويد مستخدمي التطبيق بميزة تسمح لهم باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم.
وتم اكتشاف الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي الأخير "2.
وبفضل الميزة الجديدة سيتمكن المستخدم بنفسه من وضع كلمة مرور أو رمز سرّي ليحمي به مجلّد الدردشات الخاصة، كما سيتمكن بسهولة من العثور على هذا النوع من المجلدات داخل التطبيق، والأمر المهم الآخر هو إمكانية استعمال هذه الميزة من تطبيقات "واتس آب" التي يستعملها المستخدم من أجهزة أخرى غير جهازه الأساسي.
ويمكن اختبار الميزة الجديدة عبر الاشتراك في برنامج "واتس آب" التجريبي عبر أجهزة أندرويد بعد تحميل أحدث نسخة من التطبيق، كما يمكن اختبارها عبر أجهزة iOS .
المصدر: WABetaInfo
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا WhatsAPP واتس اب أخبار الإنترنت البرمجة اندرويد Android تطبيقات جديد التقنية معلومات عامة المیزة الجدیدة واتس آب
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة