أكد عمر هريدي، المرشح على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك، أن عضوية حسين لبيب، منافسه في انتخابات الزمالك، غير صحيحة، وأنه لا يستحق الترشح للانتخابات.

وقال عمر هريدي، في تصريحات تليفزيونية أن نادي الزمالك يمر بأجواء انتخابية صحية جدًا، اليوم في لقاءات مباشرة مع أعضاء نادي الزمالك وجو جميل تمارس فيه الديمقراطية 

وأضاف :سأحترم إرادة الجمعية العمومية حتى يتم إعلان نتائج الانتخابات، أما فكرة إظهار النقاط السلبية ونقاط الضعف في المنافسين أمر متعارف عليه في العملية الانتخابية.

وعن الطعن في  ترشح حسين لبيب للانتخابات، قال هريدي: الكابتن حسين لبيب قولًا واحدًا عضويته غير مكتملة الأركان، ولم أتخيل أن ينزلق اتحاد كرة اليد إلى هذه المسألة وتؤيده اللجنة الأولمبية وتقوم وزارة الشباب والرياضة بختم المستند.

وتساءل : كيف لوزارة الرياضة ترفق شعار نسر الجمهورية على ورقة موقوتة مثل هذه؟، متابعًا: هذه الورقة جناية تزوير.. وسيُسأل عنها كل من مضى وختم عليها.

وكشف هريدي عن أن الطعون الانتخابية ستعصف بالعملية الانتخابية خلال الأيام المقبلة، البعض سيخرج من ماراثون الانتخابات، قائلًا: سأكون رئيس الزمالك إن شاء الله.

وقال هريدي: أنا رجل قانون وأعلم تمامًا ما أقول.. أنا حديثي حديث القانون.. فيما يتعلق بالتغيير والتضارب في الشهادات؛ فهذا تزوير في القانون.

وجدد هريدي تأكيده، أن منح حسين لبيب العضوية الرياضية غير موجود فعضوية الكابتن حسين لبيب منعدمة وليست باطلة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عمر هريدي المرشح على منصب الرئيس حسين

إقرأ أيضاً:

كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة

جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه  إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:

التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.

التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.

وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".

وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .

كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل رجل الأعمال أحمد بهجت في قضية تزوير طلاق لونا المالكي
  • إلتماس 3 سنوات حبسا لموظف ببلدية أولاد جلال لتورطه في التزوير وإساءة استغلال الوظيفة
  • ريال مدريد خارج القائمة.. الأندية الأكثر عضوية في العالم
  • كبسولة فى قانون.. 7 أسباب وراء انتفاء جريمة التزوير أهمها تنازل المدعى
  • أخنوش في "خرجة وطنية" في أبريل تقوده إلى "جميع الجهات" في سياق التسخينات الانتخابية المبكرة 
  • زيلينسكي يعلن استعداده للاستقالة إذا حصلت أوكرانيا على عضوية الناتو
  • «السايح» يبحث مع المبعوثة الأممية دعم المجتمع الدولي لـ«لعملية الانتخابية
  • تزوير التاريخ
  • تجارة التزوير.. اعترافات عصابة تهدد المجتمع بتقليد الوثائق الرسمية
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة