يعتبر قانون تنظيم الجامعات من أهم القوانين التى وضع عدد من الضوابط بالنسبة لطلاب الجامعات والعقوبات للمخالفين لنصوص مواد القانون.

وحدّد قانون تنظيم الجامعات، عقوبات تأديبية لكل من يقوم من طلاب الجامعات بارتكاب عدد من المخالفات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعات

وتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:

1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.

2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.

5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.

وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.

كما تنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:

1- التنبيه شفاهة أو كتابة.

2- الإنذار.

3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.

5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.

6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.

8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.

10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.

12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.

13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجامعات طلاب الجامعات قانون تنظيم الجامعات تعطيل الدراسة قانون تنظیم الجامعات الحرمان من فصل دراسی أو أکثر

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون

تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.

نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. 

ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:

الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. 

نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". 

كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".

ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.

وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:

منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.

منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.

منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.

منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.

ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

مقالات مشابهة

  • «التعليم العالي»: استمرار تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية لمصابي غزة
  • وزير التعليم العالي يوجه باستمرار تقديم الخدمات الطبية لجرحى غزة بالمستشفيات الجامعية
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • حرق شعرها وضربها حتى الموت.. متهم قنا يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد
  • إعلان نتائج بطولة المبارزة بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا
  • شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • التعليم تحدد الفئات المسموح لها دخول امتحانات المصريين بالخارج للترم الثاني وموعدها
  • ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون