أستاذ قانون دستوري لصالون التنسيقية: إجراءات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية تتم بشفافية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن الدولة المصرية يحكمها القانون والدستور، وإجراءات الترشح للاستحقاق الرئاسي 2024، تتم وفقا للمادة 140 من الدستور التي تنظم هذا الأمر، متابعاً: وبالفعل تم وضع شروط وضوابط للترشح بمنتهى الشفافية وغير موضوعة لشخص بعينه سواء شرط السن وهو أربعين سنة أو المؤهل الدراسي أو اللياقة الصحية.
وأضاف، خلال مشاركته في الصالون الذي نظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول إجراءات وشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية،: "وإذا لاحظنا سنجد أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تقدم وقام بإجراء الكشوفات الطبية، وكذلك المرشح فريد زهران، والمرشح عبد السند يمامة، فأي شخص لديه الرغبة في الترشح؛ عليه أن يستكمل كل المستندات، حتى استخراج صحيفة الحالة الجنائية، وهذا نموذج يؤكد أننا دولة قانون لا نسير بعشوائية ولكن يحكمنا الدستور، وتحكمنا قيمة الدولة المصرية وعظمتها وريادتها، فمصر دولة كبيرة".
وأوضح عبد المعطي، قائلا: خلال الـ 10 سنوات الماضية قمنا ببناء أركان الدولة المصرية في مختلف النواحي، وواجهنا تحديات وإرهابا، وقمنا ببناء قوي لكل أركان الدولة المصرية القديمة من تطوير العشوائيات وإنشاء منظومة طرق وكباري كبيرة، وإنشاء مشروعات قومية من شأنها نقل مصر نقلة حضارية، وكل هذا يتم أثناء مواجهة التحديات".
أدار الحوار خلال الصالون؛ هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ اللواء الدكتور راضي عبد المعطي - أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، والدكتور طارق فهمي - أستاذ العلوم السياسية، وشادي الحديدي - عضو التنسيقية، ومحمد الحلو - عضو التنسيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
هيئة الإعلام: إجراءات قانونية بمنع نشر أو بث أو التعامل مع (الاخوان المنحلة) / صورة
#سواليف
أعلنت هيئة الإعلام في تعميم أصدرته اليوم الأربعاء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــــ “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة.
وجاء في التعميم: “سندا لأحكام المادة (٢٠/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٥) والمواد (٧/ د) و (٥) و (٤) من قانون المطبوعات والنشر رقم (٨) لسنة (١٩٩٨) وتعديلاته والمادة (٦) من نظام رخص البث وإعادة البث رقم (١٦٣) لسنة (٢٠٠٣) وتعديلاته، وعطفا على قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (١٢٠٣ / ٢٠٢٠)، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــــ “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة”.