يقدم موقع "صدى البلد"، معلومات قانونية عن عقوبات ختان الإناث، وذلك بعد أن أنقذت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، طفلتين تتراوح أعمارهما بين  10 و14 سنة، من إجراء عملية الختان لهما، حيث تم إبلاغ الوحدة من قبل أحد الأشخاص بترتيب والد الطفلتين لإجراء عملية الختان لهما خلال الأيام القليلة المُقبلة.

 

عقوبات ختان الإناث

ونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام :
 ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

السجن المشدد 20 سنة

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة. 

كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تکون العقوبة السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين قتلوا شخص خلال مشاجرة بالطالبية

أودعت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 6 متهمين ، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ، لاتهامهم بقتل شخص خلال مشاجرة على إثر خلاف سابق بينهما في منطقة الطالبية.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى ، وعضوية المستشارين سامح رمزى محمد و إيمان الامام على ، وامانة سر شريف رسمي.

المتهمين هم " أحمد . م" و " مصطفى . ه " و " محمد . ال" و "عبد الرحمن . م" و " محمد . م" و " أسامة . ال".

وكشفت الحيثيات نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمين بشارع العروبة في منطقة الطالبية ، نتج عنها موت المجني عليه عبد السلام سيد عبد الرازق عبد المعبود، وإصابة باقي المجني عليهم عبد الرازق سيد عبد المعبود ، محمود سيد عبد الرازق عبد المعبود واحمد رزق عبد الحفيظ إبراهيم،  بأصابات متفرقة بالجسم.

وأوضحت التحريات ان المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم بالاتفاق فيما بينهم على التعدي البدني على المجني عليهم واستعراض القوة والعنف والبلطجة وبث الرعب في نفوسهم والمارة بالطريق العام ، وذلك أثر خلف نشأ بين المجني عليهم والمتهمين الأول والثاني العاملين لديهم حيث تناهى الى سمعهم قيام الإخيرين باحضار فتيات لمقر الشركة لأعمال مخلة بالآداب فأثار الخبر حفيظتهم فحضروا اليهما بالشركة وقاموا بتوبيخهما بعنف وطردهما ، مما أثار غضب المتهم الأول دفعه لإحضار باقي المتهمين من ذويه لمساعدته والثاني في التعدي علي المجني عليهم ضربا، انتقاما لكرامته فاستجابوا لدعوته في الحال وترصدوا المجني عليهم أسفل العقار شركتهم ، وما أن ظفروا بهم حتى اشتبكوا معهم وتعدوا عليهم سبا وضربا بالأيدي وباستخدام أداة "حجارة" فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق.

وأشارت الحيثيات، أنه حال فرار المجني عليه الأول من بطش المتهمين لاحقه المتهم الثالث، والد المتهم الأول، وكاله لكمتين في وجهه أسقطته أرضا واتبعه المتهمين الأول والثاني بحجر اسمنتي وانهالا على رأسه بقوة بضربة واحدة فأحدثا به اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفروا جميعا هاربين، وبعرض تلك التحريات الجدية على النيابة العامة أمرت بضبط واحضار المتهمين الأول والثاني ، فتمكن الشاهد الأخير من ضبطهما بدائرة القسم، وبمناظرة الأول وجده مصابا بكدمة بالعين اليمني وجرح قطعي بالجبهة بسبب المشاجرة وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات اقرا له بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه الأول أن الوفاة تعزى إلى الأصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وهي جائزة الحدوث من الضرب بالحجر المرسل من النيابة العامة .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الكاميرات تفضح فعلته.. السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة
  • حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين قتلوا شخص خلال مشاجرة بالطالبية
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة توك توك بالأكراه فى سوهاج
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطلين بتهمة سرقة بائع بالشرابية
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة بائع في الشرابية
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين استدرجوا ربة منزل لسرقتها فى مدينة مصر
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتهديد وابتزاز فتاة فى جرجا بسوهاج