يقدم موقع "صدى البلد"، معلومات قانونية عن عقوبات ختان الإناث، وذلك بعد أن أنقذت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، طفلتين تتراوح أعمارهما بين  10 و14 سنة، من إجراء عملية الختان لهما، حيث تم إبلاغ الوحدة من قبل أحد الأشخاص بترتيب والد الطفلتين لإجراء عملية الختان لهما خلال الأيام القليلة المُقبلة.

 

عقوبات ختان الإناث

ونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام :
 ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

السجن المشدد 20 سنة

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة. 

كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تکون العقوبة السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار أشرف أبو زينة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين الشنديدى، والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة عادل عزت، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم بمعاقبة المتهم "س.ال.م" بالسجن 7 سنوات والتزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بخطف المجني عليه، والتعدي عليه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 15761 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل بقيام المتهم بخطف المجني عليه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن حال ذهاب المجني عليه "ع.س.س" 11 سنة إلي مسكن صديقه للهو معه استقبله والد المجني عليه المتهم " س.ال.م" وأخبره بعدم وجود صديقه وطلب منه الدخول لحين الاتصال به، ثم اصطحبه الي أحدي الغرف وتلامس بجسده، وعقب عودة المجني عليه الي منزله أخبر والدته التي قررت تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • المشدد 10 سنوات لقهوجى بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها بالشرقية
  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • بالقانون.. حبل المشنقة في انتظار قاتـ.ل والدته بالشرقية| ماذا حدث؟
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • غيابيا .. السجن سبع سنوات بحق مسؤولين مصرفيين حكوميين في ديالى
  • قرار قضائي بشأن حكم السجن المشدد ضد مجدي شطة
  • السجن المشدد لمُسن وأبنائه بتهمة استعراض القوة وإطلاق النار في القليوبية