عقوبة رادعة تنتظر المتهمين بتزوير توكيلات لصالح أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
صرح مصدر أمنى أنه تم ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات الإسكندرية الجيزة الفيوم السويس خلال تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضع توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وقد عثر بحوزتهم على إجمالي عدد 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة.
عقوبة رادعة
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973، على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بغير قصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من (ثلاثة) سنين إلى عشرة.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير في محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على (خمسة) سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوكيلات المزورة الشركات المساهمة المرشحين للانتخابات انتخابات الرئاسية تزوير توكيلات توكيلات مزورة
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة