عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا: عقوبة التزوير لمرشح رئاسي السجن المشدد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، أن عقوبة التزوير لأنصار مرشح رئاسي محتمل توكيلات الشهر العقاري، أنها جناية تزوير عقوبتها تصل إلى السجن المشدد أقصاها 15 عام، لأنها تزوير فى أوراق رسيمة.
ويصف سند خلال مداخلة هاتفية لبرنماج " من مصر" المذاع على فضائية " السي بي سي" تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن التزوير هو جريمة ولكن حفاظا على العملية الانتخابية فإن ضباط الأمن ضبطوا أعداد تزوير تسفر عن المزيد من التوكيلات المزورة، ووزارة الداخلية تقوم بالضبط ثم ترسل المعلومات لسلطة التحقيق والنيابة العامة تقوم بالحبث عن الاعداد والأسماء المزورة، ويمكن أن يكون المرشح نفسه معهم فى هذه التزويرات سواء بالتحريض أو المساعدة وان المرشح المحتمل هو صاحب المصلحة.
وأضاف ،إذا كان شريكا معهم أو بتحريضهم أو مساعدتهم فهو متلبس معهم بهذه الجناية، أو بمساعدتهم أو إمدادهم بأى بيانات، ففى هذه الحالة فهو متلبس بمهعم ويأتى دور جهة البحث.
ولفت إلى أن النيابة العامة ترسل هذه الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لتدلى بأن التوقيعات أو الأختام المزورة، مؤكدا على وجود جناية استعمال المحلل المزور، ومن هنا يأتى دور النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبة التزوير أنصار مرشح رئاسي توكيلات وزارة الداخلية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.