كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، عن العقوبة المقررة على كل من زور تأييدات للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، موضحا أن هناك بعض المصالح التي قدّر المُشرع جدارتها بالحماية ففرض على المخاطبين بأحكمامه الالتزام بأوامره والانتهاء عند نواهييه، وهذه المصالح لا يجوز المساس بها وبقدر عِظم هذه المصلحة تكون العقوبات.

حماية الثقة بالمحررات الرسمية

وقال السعداوي في تصريح لـ «الوطن» إن من هذه المصالح الحق في حماية الثقة بالمحررات الرسمية وخاصة إذا كانت هذه المحررات تستلزم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن كل من قام باصطناع محررات مزورة سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام تغيير أو تغيير المحررات أو زيادة كلمات عليها أو وضع أسماء وصور أشخاص، كل ذلك في حُكم القانون مُرتكب لجريمة التزور.

وأوضح أن المُشرع المصري لم يعرف المُحَرر الرسمي في قانون العقوبات، وإنما اكتفى بإعطاء أمثلة لما يُعد من المحررات الرسمية كالوثائق أو السجلات وهو ما ينطبق على التوكيلات «التأييدات» لمرشحي الرئاسة، والتزوير هو تغيير للحقيقة.

وأكد الدكتور مصطفى السعداوي، أن ما نُسب لأحد المرشحين المحتملين بتزوير أنصاره تأييدات ينطبق على جرائم التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري وبعض المواد المنصوص فيها في قانون 22 لسنة 2014 الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية، وخاصة ما نص عليه المُشرع في المواد 51 و44 وما يتولها من مواد.

وهنا شرح أستاذ القانون، أن فعل التزوير يتحقق بصرف النظر عن حدوث ضرر من عدمه لأن التزوير في المحررات الرسمية به ضرر، إذ فرض المُشرع عقوبات جسمية لمثل هذه الأفعال قد تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، ولا يشترط  أن يقع التزوير من موظف عام فيكفي أن يقع من أي من الأشحاص: «نص المشرع في المادة 212 حتى لو لم يكن القائم موظف عام».

وقال الدكتور مصطفى السعداوي: «تتجلى حكمة المشرع في تجريم هذه الصور ووفق ما نصت عليه المادة 213 والتي جرمت التزوير وفرضت عليه عقوبة الشجن المشدد ولا طالما نادينا حتى بُح الصوت بالتزام المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية بالقواعد فالقانون الجنائي المصري لا يهب لأحد امتياز بالإجرام».

القانون الجنائي المصري مظهر من مظاهر سيادة الدولة

وأكد «السعداوي»، أن القانون الجنائي المصري مظهر من مظاهر سيادة الدولة ولا تمايز أمام المسؤولية الجنائية فكل نفس بما كسبت رهينة، والجريمة لا تحتمل التوبة خلال المعاقبة والعقوبة لا تحتمل التوبة خلال التنفيذ: «من أخطأت يداه عليه أن يتحمل وِذر ما جناه في حق نفسه».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: توكيلات مزورة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات المصرية انتخابات مصر تزوير توكيلات المحررات الرسمیة رئاسة الجمهوریة الم شرع

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون

تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

السكك الحديدية: عودة حركة القطارات بالكامل على خط القاهرة الإسكندريةحادث قطار طنطا.. عودة حركة السكك الحديدية بعد صيانة الفلنكات وإبعاد العربات|شاهدالحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديديةالسجن عقوبة كل من تسبب في وفاة أحد الأشخاص بالعبث في معدات السكك الحديدية

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • ترامب يهاجم الإعلام : فاسد وغير قانوني ويؤثر على القضاة
  • عمرو أديب يرفض تخفيف عقوبة الأهلي ويطالب بالعدل
  • خالد الغندور يكشف عن حقيقة إستقالة أحمد دياب من رئاسة رابطة الأندية
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
  • احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • العواك: لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية