كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، عن العقوبة المقررة على كل من زور تأييدات للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، موضحا أن هناك بعض المصالح التي قدّر المُشرع جدارتها بالحماية ففرض على المخاطبين بأحكمامه الالتزام بأوامره والانتهاء عند نواهييه، وهذه المصالح لا يجوز المساس بها وبقدر عِظم هذه المصلحة تكون العقوبات.

حماية الثقة بالمحررات الرسمية

وقال السعداوي في تصريح لـ «الوطن» إن من هذه المصالح الحق في حماية الثقة بالمحررات الرسمية وخاصة إذا كانت هذه المحررات تستلزم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن كل من قام باصطناع محررات مزورة سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام تغيير أو تغيير المحررات أو زيادة كلمات عليها أو وضع أسماء وصور أشخاص، كل ذلك في حُكم القانون مُرتكب لجريمة التزور.

وأوضح أن المُشرع المصري لم يعرف المُحَرر الرسمي في قانون العقوبات، وإنما اكتفى بإعطاء أمثلة لما يُعد من المحررات الرسمية كالوثائق أو السجلات وهو ما ينطبق على التوكيلات «التأييدات» لمرشحي الرئاسة، والتزوير هو تغيير للحقيقة.

وأكد الدكتور مصطفى السعداوي، أن ما نُسب لأحد المرشحين المحتملين بتزوير أنصاره تأييدات ينطبق على جرائم التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري وبعض المواد المنصوص فيها في قانون 22 لسنة 2014 الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية، وخاصة ما نص عليه المُشرع في المواد 51 و44 وما يتولها من مواد.

وهنا شرح أستاذ القانون، أن فعل التزوير يتحقق بصرف النظر عن حدوث ضرر من عدمه لأن التزوير في المحررات الرسمية به ضرر، إذ فرض المُشرع عقوبات جسمية لمثل هذه الأفعال قد تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، ولا يشترط  أن يقع التزوير من موظف عام فيكفي أن يقع من أي من الأشحاص: «نص المشرع في المادة 212 حتى لو لم يكن القائم موظف عام».

وقال الدكتور مصطفى السعداوي: «تتجلى حكمة المشرع في تجريم هذه الصور ووفق ما نصت عليه المادة 213 والتي جرمت التزوير وفرضت عليه عقوبة الشجن المشدد ولا طالما نادينا حتى بُح الصوت بالتزام المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية بالقواعد فالقانون الجنائي المصري لا يهب لأحد امتياز بالإجرام».

القانون الجنائي المصري مظهر من مظاهر سيادة الدولة

وأكد «السعداوي»، أن القانون الجنائي المصري مظهر من مظاهر سيادة الدولة ولا تمايز أمام المسؤولية الجنائية فكل نفس بما كسبت رهينة، والجريمة لا تحتمل التوبة خلال المعاقبة والعقوبة لا تحتمل التوبة خلال التنفيذ: «من أخطأت يداه عليه أن يتحمل وِذر ما جناه في حق نفسه».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: توكيلات مزورة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات المصرية انتخابات مصر تزوير توكيلات المحررات الرسمیة رئاسة الجمهوریة الم شرع

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عاطلين فى منطقة البدرشين بالجيزة، وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان :

وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • التحقيقات: عصابة تزوير المحررات بالقاهرة تستولى بها على أموال شركات التمويل
  • التحقيقات بواقعة تزوير عاطلين مستندات رسمية: استهدفوا شركات تمويل المشروعات
  • حبس 3 أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية للنصب على المواطنين
  • ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • سقوط عصابة لتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • استولوا على أموال شركات التمويل.. سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة
  • تحذير قانوني.. غرامات تعادل ضعف الأموال المغسولة لهذه الجرائم
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة ختان الإناث في القانون
  • إحالة شخص متهم بتزوير المحررات الرسمية في الجيزة للمحاكمة الجنائية