قانوني يكشف عقوبة تزوير تأييدات مرشحي رئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، عن العقوبة المقررة على كل من زور تأييدات للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، موضحا أن هناك بعض المصالح التي قدّر المُشرع جدارتها بالحماية ففرض على المخاطبين بأحكمامه الالتزام بأوامره والانتهاء عند نواهييه، وهذه المصالح لا يجوز المساس بها وبقدر عِظم هذه المصلحة تكون العقوبات.
وقال السعداوي في تصريح لـ «الوطن» إن من هذه المصالح الحق في حماية الثقة بالمحررات الرسمية وخاصة إذا كانت هذه المحررات تستلزم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن كل من قام باصطناع محررات مزورة سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام تغيير أو تغيير المحررات أو زيادة كلمات عليها أو وضع أسماء وصور أشخاص، كل ذلك في حُكم القانون مُرتكب لجريمة التزور.
وأوضح أن المُشرع المصري لم يعرف المُحَرر الرسمي في قانون العقوبات، وإنما اكتفى بإعطاء أمثلة لما يُعد من المحررات الرسمية كالوثائق أو السجلات وهو ما ينطبق على التوكيلات «التأييدات» لمرشحي الرئاسة، والتزوير هو تغيير للحقيقة.
وأكد الدكتور مصطفى السعداوي، أن ما نُسب لأحد المرشحين المحتملين بتزوير أنصاره تأييدات ينطبق على جرائم التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري وبعض المواد المنصوص فيها في قانون 22 لسنة 2014 الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية، وخاصة ما نص عليه المُشرع في المواد 51 و44 وما يتولها من مواد.
وهنا شرح أستاذ القانون، أن فعل التزوير يتحقق بصرف النظر عن حدوث ضرر من عدمه لأن التزوير في المحررات الرسمية به ضرر، إذ فرض المُشرع عقوبات جسمية لمثل هذه الأفعال قد تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، ولا يشترط أن يقع التزوير من موظف عام فيكفي أن يقع من أي من الأشحاص: «نص المشرع في المادة 212 حتى لو لم يكن القائم موظف عام».
وقال الدكتور مصطفى السعداوي: «تتجلى حكمة المشرع في تجريم هذه الصور ووفق ما نصت عليه المادة 213 والتي جرمت التزوير وفرضت عليه عقوبة الشجن المشدد ولا طالما نادينا حتى بُح الصوت بالتزام المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية بالقواعد فالقانون الجنائي المصري لا يهب لأحد امتياز بالإجرام».
القانون الجنائي المصري مظهر من مظاهر سيادة الدولةوأكد «السعداوي»، أن القانون الجنائي المصري مظهر من مظاهر سيادة الدولة ولا تمايز أمام المسؤولية الجنائية فكل نفس بما كسبت رهينة، والجريمة لا تحتمل التوبة خلال المعاقبة والعقوبة لا تحتمل التوبة خلال التنفيذ: «من أخطأت يداه عليه أن يتحمل وِذر ما جناه في حق نفسه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توكيلات مزورة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات المصرية انتخابات مصر تزوير توكيلات المحررات الرسمیة رئاسة الجمهوریة الم شرع
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يحق للسلطة التأديبية توقيع عقوبة لم يحددها القانون مهما كانت الدوافع
قالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من خلال حكما صادر لها، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.
وأوضحت المحكمة، أنه لا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة .
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفاً للقانون .
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، وحمل رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.
مشاركة