كشف عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، الموقف القانوني لـ أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل بعد تزوير توكيلات له في بعض المحافظات.

وقال المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن تزوير توكيلات لأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسة يعد جريمة تزوير في مستندات رسمية، كما أن قانون العقوبات تصدى للتزوير المحررات الرسمية واعتبرها جناية.

وتابع: وفقا للقانون فهناك عقوبتان تم ارتكابهما، الأولى صناعة محرر مزور، والثانية استعمال المحرر المزور في غرض آخر، يعد جريمة أخرى، كما أن العقوبة الجنائية قد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد.

وأكمل: من المحتمل تزيد العقوبة لو تم عرض الأمر على القاضي الجنائي، مشددا على الالتزام بالجانب الأخلاقي والسياسي في أكبر استحقاق دستوري تخوضه البلاد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عبدالله المغازي أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل للانتخابات الرئاسة

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد

مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات لقهوجى بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها بالشرقية
  • السعودية.. مكة تسجل إحدى أسرع مبادرات العفو في جريمة قتل (فيديو)
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم باستعراض القوة مع موظف عمومى بالشرقية
  • برلماني: الموقف المصري من تطورات غزة قوي ومهم.. والتهجير خط أحمر
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
  • تعرف على العقوبة الجديدة لإهدار حراس المرمى للوقت
  • ترامب: نأمل أن نتمكن من إيجاد حل للفوضى في الشرق الأوسط
  • تعديل قانون الانتخابات قادم وتأجيلها مستبعد والتوافق سيد الموقف
  • تعديل قانون الانتخابات قادم وتأجيلها مستبعد والتوافق سيد الموقف - عاجل