علق الدكتور طارق خضر، على ضبط 8 أشخاص بـ توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.
 

رئيس حقوق النواب يستنكر تحرير توكيلات مزورة لمرشح رئاسى محتمل حزب المؤتمر يحذر من تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ما حديث لا يجوز أن يحدث حتى في انتخابات على مركز شباب في أي مكان وليس على انتخابات رئاسية".

 

وأضاف: "سيتم تطبيق العقوبة والقانون، وطبقا لقانون العقوبات فإن الشرطة تحافظ على النظام العام"، مشيرا: "ما حدث هو إخلال بالأمن العام من جانب هذا المرشح  أحمد طنطاوي".

 

وتابع: "طبقا لقانون العقوبات فهناك صاحب المطبعة، وهناك من تم ضبطهم بالتوكيلات"، مضيفا: "صاحب المطبعة وضع أكلاشيه الهيئة الوطنية للانتخابات على رأس كل توكيل والبيانات كانت خالية، ويطبق عليه قانون العقوبات وهي السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، وكل من وقع على توكيل وهو يعلم أنه مزور فعقوبته من 3 سنوات إلى 10 سنوات".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئاسية توكيلات الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلامية عزة مصطفى أحمد طنطاوي

إقرأ أيضاً:

بعد إصابة طفل وتفحم سيارة بالقليوبية..هذه عقوبة الألعاب النارية بالقانون

تمثل الألعاب النارية خطورة شديدة على المجتمع ، في ظل استخدامها بشكل كبير خلال المناسبات الدينية ، حيث يتنشر استخدامها خلال شهر رمضان وفي الأعياد الدينية ، وتسببت الألعاب النارية خلال الفترة الأخيرة في إصابة طفل بانفجار في عينه، بسبب لهوه بالالعاب النارية، بالقرب من الطفل بمنطقة البساتين.

وفي الوقت نفسه شهدت منطقة الحرس الوطني في مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة ، بسبب لهو الأطفال بصواريخ رمضان في الشوارع مما تسبب في تفحم سيارة كانت واقفة أمام إحدى العقارات، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بمعاينة السيارة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
  • هل تطيح الشهادة المزورة بترشح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية في تركيا؟
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • مسؤولة أممية تحذر من كارثة تنتظر نساء السودان
  • بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • بعد إصابة طفل وتفحم سيارة بالقليوبية..هذه عقوبة الألعاب النارية بالقانون
  • بعد إصابة طفل بانفجار في عينه .. عقوبة رادعة تنتظر تجار الألعاب النارية
  • احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي