وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.

ونصت المادة (47) علي أن تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:

-   حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون.

-ارتكاب مجلس إدارة الجمعية الأهلية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

الرئيس السيسي: الجمعيات الأهلية أقدر من الدولة على التعامل مع المجتمع الانتهاء من عقد الجمعيات العمومية لـ 111 مركز شباب بكفر الشيخ

- قيام الجمعية الأهلية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (24و25) من هذا القانون.

- عدم انعقاد الجمعية  العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

- عدم تمكين الجهة الادارية من متابعة اعماله وفحصها وفقا لحكم المادة "30" من هذا القانون  - قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.

- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.

- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود  (2و3و4و5") من المادة ( 45 ) من هذا القانونوعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمعية الأهلية الجمعيات الأهلية العمل الأهلي تبرعات مخالفات الجمعیة الأهلیة من هذا القانون مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

البلشي يُهنئ الصحفيين بعيد الفطر ويدعوهم لحضور الجمعية العمومية في أبريل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، بأسمى التهاني إلى الزميلات والزملاء من أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لهم دوام الصحة والعافية.

وعبّر نقيب الصحفيين عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير والتقدم، مشيرًا إلى أهمية دور الصحافة المصرية في تعزيز الوعي والتنمية في مختلف المجالات.

كما أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن دعوته للزملاء المقيدين في جدول المشتغلين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني، المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك وفقًا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماعها السابق في مارس 2023، مناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025، اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2024، وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2025.

كما سيشهد الاجتماع إجراء انتخابات لاختيار نقيب الصحفيين وستة من أعضاء المجلس، مع تحديد يوم السبت التالي لإعادة الانتخابات على مقعد النقيب في حال عدم حسمه من الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تتم الانتخابات من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.

وأكدت النقابة أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع في المرة الثالثة بنسبة 25% حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، سيتم توجيه دعوة جديدة لانعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة 18 أبريل 2025.

ودعا مجلس النقابة جميع الأعضاء إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع الهام لضمان تفعيل دور الجمعية العمومية في اتخاذ القرارات الحاسمة.

مقالات مشابهة

  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • البلشي يُهنئ الصحفيين بعيد الفطر ويدعوهم لحضور الجمعية العمومية في أبريل
  • الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
  • كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه
  • تعرف على الأحكام الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وفقًا للقانون
  • الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم
  • كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • احذر مخالفة مرورية ..تعرف على عقوبة القانون حال ضبط السائق فى حالة سكر