موقف الجمعية الأهلية حال عدم قيامها بأنشطة خلال عام من تأسيسها .. القانون يوضح
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
ونصت المادة (47) علي أن تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:
- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون.
-ارتكاب مجلس إدارة الجمعية الأهلية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
الرئيس السيسي: الجمعيات الأهلية أقدر من الدولة على التعامل مع المجتمع الانتهاء من عقد الجمعيات العمومية لـ 111 مركز شباب بكفر الشيخ- قيام الجمعية الأهلية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (24و25) من هذا القانون.
- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
- عدم تمكين الجهة الادارية من متابعة اعماله وفحصها وفقا لحكم المادة "30" من هذا القانون - قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.
- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود (2و3و4و5") من المادة ( 45 ) من هذا القانونوعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية الأهلية الجمعيات الأهلية العمل الأهلي تبرعات مخالفات الجمعیة الأهلیة من هذا القانون مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال.
وحظرت المادة 64 من مشروع قانون العمل الذي يناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.